[مسألة أخذ الزكاة من المدين وأن فعل الشيخ يوافق مذهب السلف]
وقد ظهر جهلك في قولك: (وتأخذ زكاة الثمار ولو أن ثمرة الإنسان ما تكفي عشير ما عليه من الدين)، ولم تعلم أن جمهور العلماء قالوا بأخذها من المدين في الأموال الظاهرة، كما هو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهو قول مالك والشافعي (١) وروى عن الإمام أحمد أنه قال: (٢) (قد اختلف ابن عمر وابن عباس؛ وقال ابن عمر: يخرج ما أنفق واستدان على ثمرته وأهله (٣) ويزكي ما بقي، وقال ابن عباس: يخرج ما استدان على ثمرته ويزكي ما بقي، وإليه أذهب، لأن المصدق إذا جاء فوجد إبلا أو غنما لم يسأل (٤) أي شيء على صاحبها من الدين)؟ . وظاهر هذا: أن هذه رواية ثالثة تخص ما أنفق على الزرع والثمرة. وسبب اختلافهم: هل الزكاة عبادة، أو حق مرتب في المال للمساكين؟ فمن رأى أنها (٥) حق لهم قال: لا زكاة على الذي عليه الدين، لأن حق صاحب الدين مقدم (٦) على حق المساكين بالزمان، وهو في الحقيقة مال صاحب الدين.