[فصل في حكم موادة المشركين ومناقشة المعترض في ذلك]
فصل قال المعترض: (ومن خطئه الواضح الفاضح أنه استدلَّ للآية الكريمة، وإنما فيها المودة لمن حاد الله ورسوله، فهو بهذه العبارة أنزل نفسه بمنزلة (١) فوق منزلة الرسول ﷺ بحيث من وادّ من حادّه من الأمة فهو كافر بذلك، والصحابة ﵃ (٢) يجعلون من وادَّ (٣) من حاد الله ورسوله منافقا معصوم الدم والمال؛ كما نهى الله ﵎ المؤمنين عن موادتهم في السورة بعدها؛ لأن ذلك من خُلُق المنافقين الذين دخلوا في الإسلام بشهادتي الإخلاص) .
فيقال في جوابه: قف يا من له نور يمشي به في الناس على ما في هذا الكلام من الكذب والبهت (٤) وقول الزور، وقد تقدَّم نص كلام الشيخ؛ وأنه قال: (لا يستقيم للإنسان إسلام إلا بالتصريح بعداوة المشركين)، ولم يقل بعداوة من عاداني، أو عادى أتباعي، أو لم (٥)
(١) إلى هنا تنتهي النسخة (س)، وبذلك يكون قولنا: (جميع النسخ)، بعد هذا الهامش إنما نعني بها النسخ الأربع: (ق) و(م) و(ح) والمطبوعة.
(٢) ما بين القوسين ساقط من (ق) .
(٣) في (ق): " آد ".
(٤) في (ق) و(م): "البهت والكذب".
(٥) في (ق): " ولم ".