76

منحة السلوک

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

پوهندوی

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه

فصل هذا الفصل في بيان شروط الصلاة وأركانها وواجباتها وسننها وآدابها وغير ذلك الشرط ما يتوقف عليه الشيء ولا يكون منه: كالوضوء. والركن: ما يقوم به الشيء: كالقراءة. والفرض: أعم منهما، يطلق على الشرط والركن جميعًا، وهو: ما ثبت بدليل قطعي. والواجب: ما ثبت بدليل ظني. والسنة: ما في فعله ثواب، وتركه عتاب لا عقاب. والأدب: وهو التخلق بالأخلاق الحميدة. قوله: (وشروط الصلاة ستة) أي ستة أشياء: قوله: (الوقت) أي الشرط الأول: الوقت، عرفت فرضيته بالكتاب والسنة، أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣] أي فرضًا موقتًا، وقوله: ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (١٧) وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ (١٨)﴾ [الروم: ١٧ - ١٨]. وقيل لابن عباس: هل تجد ذكر الصلوات الخمس في القرآن؟ قال: نعم، وتلا هذه الآية: تمسون: صلاة المغرب والعشاء، وتصبحون: صلاة الفجر، وعشيًا: صلاة العصر، وتظهرون: صلاة الظهر، وعشيًا: متعلق بقوله: ﴿حِينَ تُمْسُونَ﴾.

1 / 99