328

منحة السلوک

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

ایډیټر

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

د خپرونکي ځای

قطر

فصل
هذا الفصل في بيان ما يعمل
مع أهل الذمة وبيان مصارف الجزية ونحوها
قوله: (ولا يجوز إحداث بيعة ولا كنيسة في دار الإسلام) لقوله ﵇: "لا خصاء في الإسلام ولا كنيسة" أي لا يخصى إخصاء، ولا تحدث كنيسة في موضع لم يكن فيه، وبيت النار كالكنيسة، والبيعة: لليهود، والكنيسة: للنصارى.
قوله: (ويعاد ما انهدم كما كان) لأنه جرى التواتر من لدن رسول الله ﷺ إلى يومنا هذا: بترك الكنائس في أمصار المسلمين، ولا يقوم البناء دائمًا، فكان دليلًا على جواز الإعادة.
قوله: (ولا ينقل) أي لا تنقل البيعة أو الكنيسة (من مكان إلى مكان) لأنه إحداث في ذلك الموضع في الحقيقة.
قوله: (ويميز أهل الذمة عن المسلمين في زيهم ومراكبهم وسروجهم وقلانسهم) إظهارًا للصغار عليهم، فلا يلبسون ما يختص بأهل العلم والزهد والشرف، ولا يلبسون طيالسة المسلمين، ولا أردية مثل أرديتهم.
قوله: (ولا يركبون الخيل) لأنهم ليسوا من أهل الجهاد، وإن ركبوا لضرورة من سفر أو مرض: نزلوا في مجامع المسلمين، ولذلك لا يحملون السلاح.
قوله: (ويجعل على أبوابهم علامة) حتى لا يقف عليها سائل، كيلا يدعو بمثل المغفرة والرحمة.
قوله: (ويميز نسائهم عن نسائنا في الطرق والحمامات: بعلامة) لأن في تركها ذلًا لنساء المسلمين.

1 / 353