320

منحة السلوک

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

ایډیټر

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه

فحاصله: أن الخمس يقسم أثلاثًا عندنا، وعنده أخماسًا: سهم لذوي القربى، وسهم للنبي ﷺ يخلفه فيه الإمام، ويصرفه إلى مصالح المسلمين، والباقي للثلاثة.
ولنا: أن الخلفاء الراشدين قسموه على ثلاثة، على نحو ما قلنا، بمحضر من الصحابة، فكان إجماعًا.
قوله: (وذكر الله في الخمس: للتبرك باسمه في افتتاح الكلام) وهو غير محتاج إلى شيء، لأن الكل له محتاج.
قوله: (وسهم النبي ﵇: سقط بموته) لأنه ﵇ كان يستحقه بالرسالة، ولا رسول بعده.
قوله: (كالصفي) أي كما يسقط الصفي، وهو شيء كان رسول الله ﷺ يصطفيه لنفسه، ويستعين به على أمور المسلمين، وكانت صفية من الصفي. رواه أبو داود.
قوله: (وأربعة الأخماس بين الغانمين: للفارس سهمان، وللراجل سهم) وهذا عند أبي حنيفة، وقالا: للفارس ثلاثة أسهم، وبه أخذ الشافعي، لقول ابن عمر: "أنه ﵇ أسهم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهمًا" رواه الجماعة.

1 / 345