179

منحة السلوک

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

پوهندوی

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه

قوله: (وهو) أي السلام (أولى من الكلام) لما قلنا. قوله: (وإن كان الشك يعرض له كثيرًا: يعمل بأكبر رأيه) أي بغالب رأيه، لأن غلبة الظن دليل شرعي عند الحاجة (وإن لم يكن له رأي: أخذ بالأقل) لقوله ﵇: "إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك وليبن على اليقين" رواه أبو داود. صورته: إذا وقع الشك بين ركعة وركعتين: فإنه يبنى على ركعة، وإن وقع في الركعتين والثلاث. يبنى على الركعتين، وإن وقع في الثلاث والأربع: بنى على الثلاث، ويتم صلاته على ذلك، وعليه أن يتشهد عقيب الركعة التي يقع الشك أنها آخر صلاته احتياطًا، ثم يقوم ويضيف إليها ركعة أخرى ويتشهد ويسجد للسهو.

1 / 202