167

منحة السلوک

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

پوهندوی

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه

قوله: (فإن لم يطلق القعود) أي فإن لم يقدر القعود أيضًا (استلقى على ظهره وجعل رجليه إلى القبلة وأومأ بالركوع والسجود) وينبغي أن يوضع تحت رأسه وسادة حتى يكون شبه القاعد ليتمكن من الإيماء بالركوع والسجود، إذ حقيقة الاستلقاء يمنع الإيماء للصحيح، فكيف للمريض (أو اضطجع على جنبه متوجهًا إليها) أي إلى القبلة، وهذه رواية الطحاوي عن أبي حنيفة، وهو مذهب الشافعي أيضًا. قوله: (فإن لم يطق الإيماء) أي إن لم يقدر الإيماء برأسه أيضًا (أخر الصلاة) لأن التكليف بقدر الوسع. قوله: (ولم تسقط الصلاة ما دام مفيقًا) لأنه يفهم مضمون الخطاب، فلا يسقط وإن كان العجز أكثر من يوم وليلة، بخلاف المغمى عليه. وقيل: الأصح أن عجزه إن زاد على يوم وليلة: لا يلزمه القضاء، وإن كان دون ذلك: يلزمه كما في الإغماء، لأن مجرد العقل لم يكف لتوجه الخطاب، فقد ذكر محمد: أن من قطعت يداه من المرفقين وقدماه من الساقين: لا صلاة عليه. قوله: (ولا يومئ بغير رأسه) يعني العاجز عن الإيماء برأسه لا يومئ بعينيه وحاجبيه وقلبه، وقال زفر: يومئ بهذه الأعضاء عند العجز. قوله: (وإذا قدر على القيام لا على الركوع والسجود: صلى قاعدًا يومئ بهما) أي بالركوع والسجود، لأن فريضة القيام لأجل الركوع والسجود، ويسقط عند سقوط ما هو الأصل. قوله: (أو قائمًا) أي أو صلى قائمًا مومئًا، ولكن الأول أولى، لأنه أشبه بالسجود. قوله: (ومن مرض في صلاته: بنى على حسب ما قدر) صورته: ابتدأ الصلاة قائمًا، ثم عرضه مرض، فعجز عن القيام: أتمها قاعدًا، وإن عجز

1 / 190