162

منحة السلوک

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

پوهندوی

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه

وأما تقديرها بخمسة عشر يومًا: فلما روي عن ابن عباس ﵁ أنه قال: "إذا نوى إقامة خمسة عشر يومًا أتم الصلاة" وروي مثله عن سعيد بن جبير، وسعيد بن المسيب، كذا ذكره محمد بن الحسن في موطأه. قوله: (لا في مفازة) أي لا تصح نية إقامته بخمسة عشر يومًا أو أكثر في مفازة، لأنها ليست بمحل للإقامة، فلم تصادف النية محلها، فلغت. قوله: (فيتم) أي حين رجع إلى مصره ودخلها، وحين نوى الإقامة في بلد أو قرية بخمسة عشر يومًا، يتم الصلاة. قوله: (ولو دخل مصرًا ولم ينو الإقامة فيه، وتمادت) أي تطاولت (حاجته شهرًا) وذكر الشهر: تمثيل لا تقييد، حتى لو لم ينو الإقامة، وبقي على ذلك سنين (يترخص

1 / 185