131

منحة السلوک

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

پوهندوی

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه

وهكذا أجاب شيخ الإسلام الأوزجندي. وسئل شيخ الإسلام: عن الصلاة خلف من يشك في إيمانه؟ قال: هذا من ضعف الفهم والرأي. وقال ركن الإسلام: من شك في إيمانه لا يكون مؤمنًا. وقيل: إن قال: أنا مؤمن إن شاء الله: لا يصح الاقتداء به، وإن قال: أموت مؤمنًا إن شاء الله: يصح الاقتداء به. قوله: (ولو فات يقضى) وهذا بالإجماع. والأصل في ذلك: أن الوتر دائر بين الوجوب والسنة، فبالنظر إلى جانب لوجوب: يقضى فواته، ولا يجوز قاعدًا من غير عذر ولا راكبًا. وبالنظر إلى جانب السنة: لا يكفر جاحده، ولا أذان له ولا إقامة، ولا وقت له غير وقت العشاء. قوله: (وليس فيه) أي في الوتر (دعاء معين) كذا ذكره في المحيط. فعلى هذا يجوز له أن يدعو بما شاء من الأدعية المأثورة. وعمل كافة الناس اليوم على قراءة "اللهم إنا نستعينك" إلى آخره، ومن لا يعرف القنوت يقول: يا رب ثلاث مرات، ثم يركع، كذا ذكر في فتاوى سمرقند. وفي شرح الطحاوي يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

1 / 154