121

منحة السلوک

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

پوهندوی

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه

فصل في السنن الرواتب وغيرها لما فرغ عن بيان الفرائض شرع في بيان السنن، والرواتب جمع راتبة، والسنة الراتبة: هي السنة المؤكدة، وقوله: (وغيرها) أي وفي بيان غير السنن الرواتب أيضًا، وهي السنن غير المؤكدة. قوله: (وهي) أي السنن الرواتب (ركعتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء) فهذه اثنتي عشرة ركعة. لما روي عن عائشة ﵂ أنها قالت: "كان النبي ﷺ يصلي قبل الظهر أربعًا وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين، وقبل الفجر ركعتين" رواه أبو داود ومسلم وابن حنبل. قوله: (وأربع قبل العصر) وهذا غير مؤكد، لعدم المواظبة عليه، ولهذا جعلها في الأصل حسنًا. قوله: (أو ركعتان) أي قبل العصر، يعني يخير المصلي بين الركعتين والأربع قبل العصر، لاختلاف الآثار، والأربع أفضل. قوله: (وأربع قبل العشاء) وهذه أيضًا غير مؤكدة لما قلنا، ولهذا كان مستحبًا.

1 / 144