725

منحة الباري بشرح صحيح البخاري

منحة الباري بشرح صحيح البخاري المسمى «تحفة الباري»

ایډیټر

سليمان بن دريع العازمي

خپرندوی

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
أوله، وبنونين بعد ثالثه، أي: تشغل قلبي، وفي نسخة: بنون مشددة بدَل النونين.
وفي الحديث: الحثُّ على حضور القلب في الصلاة، وترك ما يؤدي إلى شغله عنها، وأن الصلاة تصح وإن حصل فيها فكرٌ مما ليس متعلقًا بها، وأن الواهب إذا ردت عليه عطيته من غير أن يكون هو الراجع لا عار عليه في قبولها، وأنه ﷺ جبر قلبه بسؤاله ثوبًا مكانها؛ ليعلم أنه لم يردها عليه استخفافًا ولا كراهة لكسبه، وأن للعالم تكنيةَ مَنْ دونه، وأما بعثه بالخميصة إلى أبي جهمٍ، وطلب إنبجانيته؛ فهو من باب الإدلال عليه؛ لعلمه بأنه يفرح به، ثُمَّ ليس المراد من بعثه ﷺ الخميصة إلى أبي جهم، أن أبا جهمٍ يصلِّي فيها؛ لأنه لم يكن ﷺ يبعث إلى غيره بما يكرهه لنفسه، كما قال لعائشة في الضَّبِّ: "إنَّا لا نتصدَّقُ بما لا نأكل" (١) فعلى أبي جهم أن يجتنب ما اجتنبه النبيُّ ﷺ، فهو كإهداء الحلة لعمر مع تحريم لبسها عليه، لا ليلبسها، بل لينتفع بها ببيعٍ أو غيره (٢).

(١) رواه أحمد ٦/ ١٠٥، ١٢٣، وأبو يعلى ٧/ ٤٣٨ (٤٤٦١). والطبراني في "الأوسط" ٥/ ٢١٢ - ٢١٣ (٥١١٦). والبيهقي ٩/ ٣٢٥ كتاب: الضحايا، باب: ما جاء في الضب.
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/ ٣٧. كتاب: الصيد والذبائح، باب: ما جاء في الضب: رواه أحمد وأبو يعلى ورجالهما رجال الصحيح.
(٢) ستأتي رقم (٥٨٤١) كتاب: اللباس، باب: الحرير للناس.

2 / 75