639

منحة الباري بشرح صحيح البخاري

منحة الباري بشرح صحيح البخاري المسمى «تحفة الباري»

ایډیټر

سليمان بن دريع العازمي

خپرندوی

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
(أو قالت: فلا نفعله) الشكُّ من معاذة، والفرق بين وجوب قضائها، [الصوم وعدمه في الصلاة، إنها تتكرر فيشق قضاؤها] (١) بخلاف الصوم، فإنه يجب في السنة مرة واحدة، وخطابها بقضائه لا بالأمر الأول وهو الأمر بترك الصوم، بل بأمر جديد، وقيل: خوطبت به وأمرت بتأخيره، كما يخاطب المحدث بالصلاة وإن لم تصح صلاتُه زمن الحدث، ورد بأنه محرَّم عليها فكيف يجب، وبأن الحيض سببٌ لا قدرة لها على إزالته بخلاف الحدث، واستُثْني من نفي قضاء الصلاة ركعتا الطوافِ.
٢١ - بَابُ النَّوْمِ مَعَ الحَائِضِ وَهِيَ فِي ثِيَابِهَا
(باب: النوم مع الحائض وهي في ثيابها) أي: أهو جائزٌ أم لا؟.
٣٢٢ - حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، حَدَّثَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: حِضْتُ وَأَنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الخَمِيلَةِ، فَانْسَلَلْتُ فَخَرَجْتُ مِنْهَا، فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي فَلَبِسْتُهَا، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَنُفِسْتِ" قُلْتُ: نَعَمْ، فَدَعَانِي، فَأَدْخَلَنِي مَعَهُ فِي الخَمِيلَةِ، قَالَتْ: وَحَدَّثَتْنِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: "كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ" "وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الجَنَابَةِ".
[انظر: ٢٩٨ - مسلم: ٢٩٦، ٣٢٤، ١١٠٨ - فتح: ١/ ٤٢٢]
(يحيى) أي: ابن أبي كثير.
(في الخميلة) أي: القطيفة. (قالت) أي: زينب، وظاهره: التعليق، لكن السياق مشعرٌ بأنه داخل تحت الإسناد المذكور. (وحدثتني) عطفٌ على مقدر، وهو مقول القول. (وكنت) عطف على: (أن النبيَّ ... إلخ) أي: وحدثتني بقولها: (وكنت ... إلخ). (من إناء واحد من الجنابة) (من) في الموضعين: متعلقة باغتسل، والأولى:

(١) من (م).

1 / 651