1095

منحة الباري بشرح صحيح البخاري

منحة الباري بشرح صحيح البخاري المسمى «تحفة الباري»

ایډیټر

سليمان بن دريع العازمي

خپرندوی

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
٨٤ - بَابُ رَفْعِ اليَدَيْنِ إِذَا كَبَّرَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ
(باب: رفع اليدين إذا كبر، وإذا ركع، وإذا رفع) أي: رأسه من الركوع.
٧٣٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، قَال: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَال: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄، قَال: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ فِي الصَّلاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَيَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ".
[انظر: ٧٣٥ - مسلم: ٣٩٠ - فتح: ٢/ ٢١٩]
(عبد الله) أي: ابن المبارك. (يونس) هو ابن يزيد الأيلي.
(إذا قام في الصلاة) قال الكرماني: أي: شرع فيها، وهو غير قام إليها، وقام لها، ولا يخفى الفرق بين الثلاث (١). وتقدم بيان الحديث (٢).
٧٣٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الوَاسِطِيُّ، قَال: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، أَنَّهُ رَأَى مَالِكَ بْنَ الحُوَيْرِثِ "إِذَا صَلَّى كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ"، وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَنَعَ هَكَذَا.
[مسلم: ٣٩١ - فتح: ٢/ ٢١٩]
(خالد بن عبد الله) هو الطحان. (عن خالد) هو الحذاء.
(إذا أراد أن يركع) ذكر الإرادة في الركوع؛ لأن الرفع فيه عندها بخلاف رفعهما في غيره. (وحدث .. إلخ) الجملة حال لا عطف على (رأى)؛ لأن المحدث: مالك، والرائي: أبو قلابة.

(١) "البخاري بشرح الكرماني" ٥/ ١٠٦.
(٢) سبق برقم (٧٣٥) كتاب: الأذان، باب: رفع اليدين في التكبيرة الأولى.

2 / 445