The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

Ibn Abidin d. 1252 AH
96

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه

حنفي فقه

[منحة الخالق]

(قوله: وقد حصل من الجواب الأول دفع ما ذكره في فتح القدير) أي من الجواب عن السؤال الأول، وهو قوله لا يقال يحتمل أنه نهي لما فيه من إخراج الماء من أن يكون مطهرا إلخ والذي ذكره في فتح القدير هو قوله: وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من الجنابة» فغاية ما يفيد نهي الاغتسال كراهة التحريم ويجوز كونها لكي لا تسلب الطهورية فيستعمله بعض من لا علم له بذلك في رفع الحدث ويصلي ولا فرق بين هذا وبين كونه يتنجس فيستعمله من لا علم له بحاله في لزوم المحذور، وهو الصلاة مع المنافي فيصلح كون كل منهما مثيرا للنهي المذكور اه.

ووجه الدفع أنه لا يلزم من الاغتسال في الماء القليل سلب الطهورية فلا يلزم هذا المحذور ولكن لا تنسى ما مر في الفساقي من الكلام في الملقى والملاقى فتدبر (قوله: ومن الجواب الثاني دفع ما في السراج) أي جواب السؤال الثاني وما في السراج هو ما ذكر في السؤال، فإنه قال في الحديث، وهذا يدل على نجاسته إلا أن يجاب عنه أن المغتسل من الجنابة لا يخلو بدنه عن نجاسة المني عادة والعادة كالمتيقن

مخ ۱۰۰