The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes
منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
خپرندوی
دار الكتاب الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الثانية - بدون تاريخ
ژانرونه
[منحة الخالق]
في ذلك بعد التنقيب والتنقير في الكتب المعتبرات وأن ذلك من أهم المهمات ولا سيما إذا انضم إلى ذلك ما ذكر ابن نجيم وغيره في فروع القاعدة المشهورة أعني قولهم المشقة تجلب التيسير من العفو عن نجاسة المعذور وعدم الحكم بنجاسة الماء إذا لاقى المتنجس إلا بالانفصال وما ذكروه في الحكم بالطهارة في الاستنجاء مع أن الماء كلما لاقى النجاسة ينجس وبأن الماء لا يضره التغير بالمكث والطين والطحلب وكلما يعسر صونه عنه اه.
وقد أطال هنا سيدي العارف في شرحه ولكن أذكر منه المحتاج إليه في شرح هذا المحل فنقول السرقين هو الزبل ومعنى كون النجاسة تغيبت عدم ظهور أثرها، وهذا مبني على عدم اشتراط المدد في الماء الجاري والظاهر أن المراد بقوله لا يرى ما تحته لا ترى النجاسة التي هي في بطن النهر حتى لو كانت ترى والماء يمر عليها فهي بمنزلة الجيفة ومقتضاه نجاسة ذلك الماء وإن كان جاريا وما نقله عن الملتقط معناه إذا لم يظهر في الماء أثر النجاسة، ويكون هذا كالقول الآخر في مسألة الجيفة الناظر إلى ظهور الأثر وعدمه وحاصل الكلام على ما عمت به البلوى أنه يعتبر تغير أحد الأوصاف بنجاسة السرقين وعدم ذلك فإذا وضع السرقين في مقسم الماء إلى البيوت ونحوها المسمى بالطالع وجرى مع الماء في القساطل فالماء نجس فإذا ركد الزبل في وسط القساطل وجرى الماء صافيا كان نظير مسألة ما لو جرى ماء الثلج على النجاسة أو كان بطن النهر نجسا وجرى الماء عليه ولم تتغير أحد أوصافه بالنجاسة، فإن ذلك الماء طاهر كله وكذلك هذا فإذا وصل الماء إلى الحياض في البيوت، فإن وصل متغير أحد الأوصاف بالزبل أو عين الزبل ظاهرة فيه فهو نجس من غير شك فإذا استقر في حوض دون القدر الكثير فهو نجس، وإن صفا بعد ذلك في الحوض وزال تغيره بنفسه؛ لأنه ماء نجس والماء النجس لا يطهر بزوال تغيره بنفسه لا سيما وقد ركد الزبل في أسفله، وإن استقر في حوض كبير فهو نجس أيضا ما دام متغيرا أو زال تغيره بنفسه أيضا
وأما إذا استمر الماء جاريا بعد ذلك إلى أن أتى الماء صافيا وزال تغير الحوض بذلك الماء الصافي، فإنه يطهر الماء كله سواء كان الحوض صغيرا أو كبيرا، وإن كان الزبل في أسفله راكدا ما دام الماء الصافي في ذلك الحوض يدخل من مكان ويخرج من مكان فإذا انقطع الجريان بعد ذلك، وكان الحوض صغيرا والزبل في أسفله راكدا فالحوض نجس إلى أن يصير الزبل الذي في أسفله حمأة، وهي الطين الأسود فلا يكون نجسا حينئذ، وإذا كان الحوض كبيرا فالأمر فيه يسير هذا ما نعامل به أنفسنا في هذه المسألة حيث ابتلينا بها ولم نجد فيها نقلا صريحا اه.
كلامه قدس سره قلت ومعنى قوله فالحوض نجس إلى أن يصير الزبل الذي في أسفله حمأة فلا يكون نجسا حينئذ يعني إذا جرى بعد ذلك لا بمجرد صيرورة الزبل حمأة كما يعلم مما مر ثم قال قدس سره وظاهر كلام المصنف - رحمه الله - هنا أن العفو في ذلك كائن وإن ظهر أثر السرقين في الماء حملا على التغير بالمكث ونحو ذلك مما فيه الضرورة والصواب ما ذكرناه أولا أن أثر النجاسة إذا ظهر في الماء فلا عفو حينئذ لعدم الضرورة بانتظار صفو الماء غايته العفو عن النجاسة المستقرة في باطن القساطل إذا جرى الماء عليها صافيا على حسب ما قدمنا بيانه وعدم تنجيس الماء الطاهر بالزبل النجس للضرورة حيث لا يجري الماء إلا به لكونه يسد خروق القساطل فلا ينفذ الماء منها ويبقى جاريا فوقه اه.
قلت ولا يخفى أنه على القول باشتراط ظهور الأثر في الجاري يكون طاهرا فلا حاجة إلى القول بالعفو عنه بناء عليه ثم نقل عن ابن حجر الشافعي في شرح العباب بناء على قول الإمام الشافعي - رحمه الله - إذا ضاق الأمر اتسع أنه لا يضر تغير أنهر الشام بما فيها من الزبل ولو قليلة؛ لأنه لا يمكن جريها المضطر إليه الناس إلا به اه.
قال والظاهر من قوله لا يضر إلخ أن المعفو عنه عنده أثر الزبل لا عينه، وهذا كله بناء على نجاسة الزبل عندنا وعند الشافعي - رحمه الله - ثم نقل عبارات الفقهاء في ذلك وحاصلها أن الروث والخثى عند مالك - رحمه الله - طاهران وعن زفر روث ما يؤكل لحمه طاهر وعنه أيضا مطلقا كمالك ثم قال وفي كتاب المبتغى بالغين المعجمة الأرواث كلها نجسة إلا رواية عن محمد أنها طاهرة للبلوى، وفي هذه الرواية توسعة لأرباب الدواب فقل ما يسلمون عن التلطخ بالأرواث والأخثاء فتحفظ هذه الرواية اه.
كلام المبتغى قال: وإذا أردت تقليد من يقول بالطهارة فانظر في شروطه في باقي المسألة واعمل على ذلك
وإن قلنا بالفتوى على قول زفر في طهارة الأرواث كلها بالنسبة إلى تغير الماء بها في بلادنا هذه فلا يبعد؛ لأن
الضرورة داعية
إلى ذلك كما أفتى علماؤنا - رحمهم الله - بقول محمد - رحمه الله - في
مخ ۹۰