The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes
منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
خپرندوی
دار الكتاب الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الثانية - بدون تاريخ
ژانرونه
حنفي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes
Ibn Abidin d. 1252 AHمنحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
خپرندوی
دار الكتاب الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الثانية - بدون تاريخ
ژانرونه
(قوله: فحينئذ لا ينبغي عطفه في المختصر على ما تغير)
كان الأولى أن يقول لا ينبغي عطفه على بكثرة الأوراق؛ لأنه هو المعطوف عليه لا ما ذكره.
(قول المصنف واعتصر من شجر أو ثمر) أسقط من عبارة المتن قوله بعد هذا أو غلب عليه غيره أجزأ فكان الواجب ذكر ذلك لكنه قد وجد في بعض النسخ (قوله: فلا بد من التوفيق فنقول إلى آخر كلامه) أقول: حاصل ما ذكره هنا وأطال به هو ما ذكره الشيخ علاء الدين الحصكفي في شرحه على التنوير بعبارة وجيزة ولله دره حيث قال الغلبة إما بكمال الامتزاج بتشرب نبات أو بطبخ بما لا يقصد به التنظيف وإما بغلبة المخالط فلو جامدا فبثخانة ما لم يزل الاسم كنبيذ تمر ولو مائعا فلو مباينا لأوصافه فبتغير أكثرها أو موافقا كلبن فبأحدها أو مماثلا كمستعمل فبالأجزاء، فإن المطلق أكثر من النصف جاز التطهير بالكل، وإلا لا، وهذا يعم ليلقى وليلاقي ففي الفساقي يجوز التوضؤ ما لم يعلم بتساوي المستعمل على ما حققه في البحر والنهر والمنح قلت لكن الشرنبلالي في شرحه للوهبانية فرق بينهما فراجعه متأملا اه.
وكأنه يشير إلى ضعف ما في الشرنبلالية من الفرق وستطلع إن شاء الله تعالى على حقيقة الحال بعون الملك المتعال هذا
وفي فتح القدير والوجه أن يخرج
مخ ۷۲