52

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه

حنفي فقه

[منحة الخالق]

تنجس الرجلين من الماء المستعمل، فإنه لا يكون إلا بعد انفصاله وتمام الطهارة اه.

(قوله: وقد صرح به الهندي فقال إلخ) أقول: لا يخفى أن ما بنى عليه كلامه من الاختلاف في الأولوية هو أن الماء المستعمل طاهر وما ذكره هنا مبني على نجاسته، وعليه فلا يكون الاختلاف في الأولوية بل في اللزوم وعدمه إذ لا شبهة في لزوم غسلهما بناء عليه فكيف يقوى به كلامه مع أنه ينابذ مرامه (قوله: فإنه فهم من رواية عدم التجزي إلخ) أخذ ذلك من قوله؛ لأن الجنابة تزول عن رجليه إلخ، فإن مفهومه أنه على رواية عدم التجزي خلاف ذلك، وأنه لا فائدة في غسلهما أولا وأنه يجب إعادة غسلهما

مخ ۵۳