The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

Ibn Abidin d. 1252 AH
128

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه

حنفي فقه

[منحة الخالق]

من اعرورى المتعدي حذف مفعوله للعلم به (قوله: ولهذا قال في المستصفى إلخ) ظاهره أن الشك في العرق واللعاب نفسهما فيكون الشك في طهارتهما إذ لا طهورية فيهما إلا أن يحمل على أن المراد الماء الذي أصابه العرق واللعاب مشكوك فيه أي في طهوريته تأمل.

[طهارة سؤر الآدمي والفرس وما يؤكل لحمه]

(قوله: إنه يكره سؤر المرأة للرجل وسؤره لها) قال الرملي أقول: يجب تقييده بغير الزوجة والمحارم وسيأتي حديث عائشة - رضي الله تعالى عنها - مصرحا بالأولى (قوله: إنما هو في الشرب لا في الطهارة) أي ليس لعدم طهارته بل للاستلذاذ الحاصل للشارب إثر صاحبه (قوله: أما لو مكث قدر ما يغسل فمه بلعابه إلخ) قال في النهر: حتى لو شرب بعد شربه الخمر فورا كان سؤره نجسا إلا أن يبلع ريقه ثلاثا عند الإمام قيل والثاني ويسقط اشتراط الصب في هذه الحالة والتقييد بالثلاث جرى عليه كثير (قوله: لكن صرح يعقوب باشا بأن الصحيح أن الفرض لا يسقط به) قال في النهر والأول أولى

مخ ۱۳۳