ومنه : ”وإذا شهد أن لجلبة (¬1) مسجد (¬2) الفلاني شربا من ماء فلان بن فلان ، والشهود غير عدول ، أيجوز (¬3) لي أن أشكو (¬4) ممن عليه الشرب عند الحاكم أم هو غير حاكم علي (¬5) ؟ .
الجواب : إذا لم يقر بالشرب فلا يلزمه بشهادة من لا عدالة له والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”وإذا كنت وكيلا لمسجد أو غيره واحتاج إلى شراء بذر ذرة أو بر ، أيجوز (¬6) لي أن أبايعه بمثل ما أبيع على الناس ، أو كما يبيع الناس أو أقل قليلا ، وجدت عند غيري أو لم أجد ، كيف أصنع ؟.
الجواب : إن كان مما يكال أويوزن ففي ذلك اختلاف إذا كان على ما يباع ولا يضيق عليك إن فعلت - إن شاء الله -“ .
مسألة :
ومنه : ”وإذا أعطيت دراهم مخلوطة لمساجد متفرقة فيها بروة (¬7) للمسجد الفلاني كذا وكذا وللمسجد الفلاني كذا وكذا ، فنقصت الدراهم عما مكتوب في البروة ، كيف أفعل بها ؟ أرأيت إن كانت كاملة وفيها شيء زائف ، كيف أفعل به ؟ وما يعجبك أنت لي ؟ عرفني ولك الأجر - إن شاء الله - .
الجواب : والله الموفق للصواب ، أما إن وجدت ناقصة فحسن أن يجعل النقصان منها على الدراهم ، وأما إن وجدت فيها شيئا زائفا (¬8) فالزائف بين المساجد القليل بقلته والكثير بكثرته والله أعلم ، ويحسن وقف هذه الدراهم في الوجهين حتى يزول اللبس“ .
مسألة :
ومنه : ”وفي النخل المباعة على مسجد وأدركت النخل ، أيجوز لبائعها بالخيار أن يفديها ويأخذ غلتها ؟ أم الغلة للمسجد دون صاحب الأصل ؟ .
¬__________
(¬1) الجلبة : قطعة أرض زراعية تتراوح مساحتها ما بين (10-30) مترا مربعا ويزرع بها مابين عدد (3-12) نخلة . ر: محفوظ بن عبدالله و نبيل عبدالحافظ ، تنظيم وإدارة الأفلاج في سلطنة عمان "دراسة تحليلية" صفحة (ن) .
(¬2) في "ب" : المسجد .
(¬3) في "ب" : ويجوز .
(¬4) في "أ" و "ب" : أشكوا .
(¬5) في "ب" : أم هو غير ثابت واجب علي .
(¬6) في "ب" : يجوز .
(¬8) في "ب" : شيء زائف .
مخ ۵۲