52

د طالبانو مسلک

منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق زايد المقبالي - تابع للباب الثامن - ب تخرج

ژانرونه

فقه

ومنه : ”وإذا شهد أن لجلبة (¬1) مسجد (¬2) الفلاني شربا من ماء فلان بن فلان ، والشهود غير عدول ، أيجوز (¬3) لي أن أشكو (¬4) ممن عليه الشرب عند الحاكم أم هو غير حاكم علي (¬5) ؟ .

الجواب : إذا لم يقر بالشرب فلا يلزمه بشهادة من لا عدالة له والله أعلم“ .

مسألة :

ومنه : ”وإذا كنت وكيلا لمسجد أو غيره واحتاج إلى شراء بذر ذرة أو بر ، أيجوز (¬6) لي أن أبايعه بمثل ما أبيع على الناس ، أو كما يبيع الناس أو أقل قليلا ، وجدت عند غيري أو لم أجد ، كيف أصنع ؟.

الجواب : إن كان مما يكال أويوزن ففي ذلك اختلاف إذا كان على ما يباع ولا يضيق عليك إن فعلت - إن شاء الله -“ .

مسألة :

ومنه : ”وإذا أعطيت دراهم مخلوطة لمساجد متفرقة فيها بروة (¬7) للمسجد الفلاني كذا وكذا وللمسجد الفلاني كذا وكذا ، فنقصت الدراهم عما مكتوب في البروة ، كيف أفعل بها ؟ أرأيت إن كانت كاملة وفيها شيء زائف ، كيف أفعل به ؟ وما يعجبك أنت لي ؟ عرفني ولك الأجر - إن شاء الله - .

الجواب : والله الموفق للصواب ، أما إن وجدت ناقصة فحسن أن يجعل النقصان منها على الدراهم ، وأما إن وجدت فيها شيئا زائفا (¬8) فالزائف بين المساجد القليل بقلته والكثير بكثرته والله أعلم ، ويحسن وقف هذه الدراهم في الوجهين حتى يزول اللبس“ .

مسألة :

ومنه : ”وفي النخل المباعة على مسجد وأدركت النخل ، أيجوز لبائعها بالخيار أن يفديها ويأخذ غلتها ؟ أم الغلة للمسجد دون صاحب الأصل ؟ .

¬__________

(¬1) الجلبة : قطعة أرض زراعية تتراوح مساحتها ما بين (10-30) مترا مربعا ويزرع بها مابين عدد (3-12) نخلة . ر: محفوظ بن عبدالله و نبيل عبدالحافظ ، تنظيم وإدارة الأفلاج في سلطنة عمان "دراسة تحليلية" صفحة (ن) .

(¬2) في "ب" : المسجد .

(¬3) في "ب" : ويجوز .

(¬4) في "أ" و "ب" : أشكوا .

(¬5) في "ب" : أم هو غير ثابت واجب علي .

(¬6) في "ب" : يجوز .

(¬8) في "ب" : شيء زائف .

مخ ۵۲