50

د طالبانو مسلک

منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق زايد المقبالي - تابع للباب الثامن - ب تخرج

ژانرونه

فقه

لعله (¬1) الجواب : في جوازه اختلاف من مالها إذا كان في مالها سعة وكان مما يدخل عليها به السرور والله أعلم“ .

مسألة :

ومنه : ”وفيمن أوصى بمال أو بدراهم لمسجد معروف ولم يقل لعماره ولا لفطرته ، وهذا المسجد يفطر فيه ويفرق وفيه وقوفات ولم يكن لهن مال معلوم أو شيء معلوم وشيء غير معلوم ، أيجوز أن يفطر بهذا المال أو الدراهم ويفعل فيه مثل ماله الأول ، كانت هذه الوصية لهذا المسجد من ضمان أو قرض أو غيره ؟ .

الجواب : وبالله التوفيق ، إن هذه الوصية لعمارة هذا المسجد إلا أن يصح أنها عوض قرض من مال (¬2) وقفه أو من مال يفطر بغلته ، والله أعلم“ .

مسألة :

ومنه : ”وفي قوم لهم حجرة عليها سور وللسور مال ، فقالوا للقائم بمال السور : ابن في الحجرة زربا (¬3) للغنم من مال السور ؛ ليكون لإصلاح السور ، فبناه واستغل منه بقدر ما غرم ، ثم أرادوا بعد ذلك الرجعة عن عطيتهم ، أيجوز (¬4) لهم ذلك أم لا ؟ وإن جاز لهم ذلك يكون للسور ما غرم من ماله أم يحاسب بما استغل من بيع السماد إذا كان المكان الذي بني فيه الزرب للجماعة كلهم ؟ .

الجواب : إذا جعلت الجماعة موضعا للسور فعندي أنه ثابت عليهم ، والسور لا إحراز (¬5) عليه ، وأما بناؤه من مال السور فلا يجوز في الحكم ، وإن حصل للسور من السماد بقدر ما سلم القائم من ماله فعسى بعض لا يلزم القائم ضمانا ، وإن قال قائل بتضمينه لم يبعد من الحق ، والله أعلم“ .

مسألة :

¬__________

(¬1) في "ب" : ”لعله“ غير موجودة .

(¬2) في "ب" : ماله .

(¬3) الزرب : موضع الغنم . ر: ابن منظور ، لسان العرب 7/24 .

(¬4) في "ب" : يجوز .

(¬5) في "ب" : لا إحرار .

مخ ۵۰