الجواب : تعتذر عند من أقامك ، فإن لم يوجد فعند الإمام أو حكامه من (¬1) أهل العدل (¬2) وإلا فإلى جماعة المسلمين ، وهذا إذا لم تقدر على القيام بها وخفت الضمان على نفسك من جهتها ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”ويجوز أن تقضى المساجد أموالا بيع خيار أم لا إذا أوصي لهن بحق ؟ .
الجواب : أما في الحكم فلا يجوز أن تقضى أصلا ولا خيارا ، وأما في نظر الصلاح فذلك إلى المبتلى (¬3) ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”وفي مقام الخضر (¬4) - عليه السلام - إذا كان له شيء من الدراهم لا نفع فيها ، إذا تركت أيجوز أن نظفر (¬5) دائره بالحجارة ؟ ويعلى (¬6) أكثر مما وجدناه لأن له عيان ظفر من قبل ؟ .
الجواب : لا أحفظ في هذا شيئا من الأثر وسنته الثابتة أولى به ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”وإذا كان مسجد مخروب عماره وبنيانه ، ووجدت له شيئا من الدراهم ، أيجوز لي أن أحتسب له وأستأجر على عماره من غير أن يقيمني فيه أحد من المسلمين ، وأقاطع عليه ولو وقعت فيه الجهالة ؟ ويسعني ذلك ولو صحت (¬7) على المسجد مغضة من أجل جهالتي بما يرزأ (¬8) من غير عمد مني ؟.
الجواب : إن كان لهذا المسجد وكيل كان أولى بقيامه ، وإن لم يكن له وكيل ثقة جاز فيه الإحتساب وعلى المحتسب مجهود النظر ، والله أعلم“ .
ويجوز عمارة ما خرب من هذا المسجد وجدره وغمائه (¬9) ؟ .
مسألة :
¬__________
(¬1) في "ب" : ”من“ غير موجودة .
(¬2) في"أ" : أو حكامه أو جماعة من أهل العدل .
(¬3) في "ب" : فذلك لمن ابتلي .
(¬5) في "أ" : يظفر .
(¬6) في "أ" : أو يعلى .
(¬7) في "أ" : زيادة ”فيه“ هنا .
(¬8) يرزأ : رزأ ماله رزءا : أصاب من ماله شيئا . ر: ابن منظور ، لسان العرب 6/143 .
مخ ۴۵