ومن جواب الشيخ العالم حبيب بن سالم النزوي (¬1) : ”ما تقول في رجل باع أو أقر بثلاث نخلات بحدودهن وحقوقهن وبشربهن من مائه من فلج كذا ، من قرية كذا ، وكان له يوم البيع ستة آثار ماء من ذلك الفلج ، ثم إنه باع أثرا بعد أثر إلى أن باع الجميع ، ولم يستثن شرب النخلات المباعة (¬2) ، وكان ذلك الماء عند المشترين إلى أن باع (¬3) أحد الأيتام فلم يجد النخلات تشرب ، ووجد الورقة مكتوبا له فيها شرب ، ماذا يجب له على المشترين للماء ، أم يرجع على البائع أو المقر أم ينتقض البيع ؟ عرفنا ذلك ، ويجب له الشرب على المشتري الأول أم الآخر ؟ .
الجواب : إن الشرب ثابت على البائع فيما مضى أو فيما يستقبل ، ففي الماضي عليه الغرم بقدر ما يراه العدول لكل آد يحضر لهن ، وفي المستقبل عليه أن يخلص الشرب من مائه الذي باعه أو من غيره يشتريه ، إلا أن يكون المشترون بالغين وقد رضوا له ، فلا يلزمهم شيء حتى يحتجوا بعدم العلم بالشرب ، فإن قال البائع : إنهم علموا فعليهم اليمين ، والله أعلم“ .
مسألة :
¬__________
(¬1) هو الشيخ العالم الفقيه حبيب بن سالم بن سعيد بن محمد بن خلف أمبوسعيدي النزوي العقري من علماء القرن الثاني عشر ، نشأ فقيرا وكان ضرير البصر ثم طلب العلم وقرأ على مشايخ البلد فصار من الفقهاء المتصدرين للفتوى ، وقد أنشأ مدرسة في عقر نزوى ودرس على يده كثيرون من طلبة العلم وفتاواه كثيرة في أثر أصحابنا ، كان أحد المبايعين للإمام أحمد بن سعيد سنة 1167ه ولم يوقف على تأريخ وفاة له ولكن يقال إنه كان حتى سنة 1167ه على قيد الحياة . ر: الإمام نور الدين ، تحفة الأعيان 2/169 . ر: الشيخ سيف بن حمود البطاشي ، إتحاف الأعيان 3/101 .
(¬2) الصحيح أن يقال : "المبيعة" لأن البيع قد تم ولفظ "المباعة" أي الشيء المعروض للبيع .
(¬3) في "ب" : بلغ .
مخ ۴۰