ومنه : ”وفي النخلتين إذا كانتا على ساقية (¬1) فلج ، كل نخلة لرجل أو لمسجد ، فنبتت بينهما شجرة أو نخلة ، وكانت أقرب إلى واحدة منهما ، كيف يكون حكم هذه النخلة النابتة ؟ .
الجواب : وبالله التوفيق ، حكمها لمن كانت أقرب بملكه من النخلتين ، فإن طلب أحدهما زوالها إذ هي حادثة ولم يكن بينها وبين أقصى ملكه فسح (¬2) تام كان له حجته في زوالها عنه ، وإن استوت بينهما ولم تكن من أحدهما أقرب كانت بينهما نصفين ، وقيل : موقوفة لا لهذا ولا لهذا ، وإن كانت المسافة (¬3) بينهما طويلة فقيل : موقوفة ؛ وذلك إذا استوفى كل منهما ذرعه ، وقول : لا يلتفت إلى المسافة ، وقول : إذا صح لكل واحد منهما ثمانية أذرع ليس فيه حق لأحدهما كان الباقي موقوفا ، وفي هذا اختلاف كثير ، والله أعلم“ .
فصل (¬4) :
¬__________
(¬1) الساقية : من سواقي الزرع نهير صغير . ر: ابن منظور ، لسان العرب 7/212 . وهي عند العمانيين مجرى مياه الفلج وهي متفرعة من العامد الرئيس للفلج ويمر بها الماء لري الأموال .
(¬2) فسح : من الفساحة أي : السعة الواسعة في الأرض . ر: ابن منظور ، لسان العرب 11/179 .
(¬3) في "أ" : الساقية .
(¬4) في "أ" : مسألة .
مخ ۴