ومنه : ”وفي رجل جاء إلي يريد أن يشتري من عندي شيئا من الأمتعة ، و لم يكن ذلك المتاع عندي وقال لي أريده على كذا وكذا من الثمن ، فسرت إلى رجل واشتريت له ما أراد وبايعته ذلك المتاع نسيئة قبل أن أقبضه أنا من البائع و قبل أن أنقده الثمن ، أيحل لي هذا أم لا ؟ وإن كانت لا تحل لي هذه الزيادة على من أرجعها ؟ أرأيت وإن قبضت أنا هذا المتاع من البائع و بايعته إياه لكن ما اشتريت هذا المتاع إلا من أجله على النية المتقدمة أكله سواء أم لا ؟ وهذا حرام أم لا ؟.
الجواب : و بالله التوفيق ، اختلف في بيع ما لم يقبض من الأصول والحيوان والعروض سوى ما يكال و يوزن ؛ فإنه لا يجوز بيعه قبل أن يكال و يوزن ، وليسه من الربا وأما ما لا يكال ولا يوزن فقد اختلف في جواز بيعه ، وعلى قول من يجيزه فلا لوم علي بائعه ولا عاقبة ، ومن لم ير ذلك فيجعل الربح للبائع ، وقيل : للمشتري ، وقيل : للفقراء . وإن عقد البيع على المشترى ولا يملكه البائع فهذا بيع ما ليس عنده ، وقيل : هو من الربا إلا أن يبيعه بيعة ثانية بعد قبضه وملكه ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”و فيمن باع تمرا غير منقوش (¬1) ، ثم باعه ثانية على آخر ، فلما جاء المشتري الأول قال له إني بايعتك بيعا منتقضا ؛ لأجل الجهالة ، أيجوز له أم لا ؟ .
الجواب : هذا مما يلحقه النقض بسبب الجهالة به ، وتجوز فيه المتاممة ، وعندي أنه يجوز قوله هذا ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”ومن اشترى مالا فطرحت منه الريح شيئا من النخل أو مات منه شيء ، أو أخرج منه المشتري صرما من تحت النخل أو فسل فيه صرما . و كذلك البيت إذا احترق وطاح من غير فعل المشتري ، أيكون (¬2) هذا إتلافا من المشتري من جميع ما ذكرنا أم لا ؟ أرأيت وإن كان بينه وبين المال الذي اشتراه حاجز فنطل الحاجز ، هذا إتلاف أم لا ؟.
¬__________
(¬2) في "ب" : يكون .
مخ ۲۶