الجواب : إن وقع بيع هذا المذكور على رضا ربه وهو في يد ربه فتلف (¬1) من (¬2) ماله ، وكذلك ما يسقط من الثمار لربه ، وإن كان في يد المشتري فتلف في يده فقول : عليه الضمان وقول : لا ضمان عليه ؛ وهذا إذا كان الخيار للبائع ، وإن كان في يد المنادي فهو بمنزلة ربه ؛ لأنه عن أمره نادى وعرض للبيع ، وإن كان الخيار للمشتري وتلف في (¬3) يده فهو له ضامن ، ولا أعلم فيه اختلافا ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”وفيمن أسلف على سماد (¬4) ليسمد به ماله ، أو (¬5) على حب نيته ليأكله ، وحضر وقت زكاته قبل أن يقبضه ، ما يلزمه في الدراهم التي سلفها ؟ .
الجواب : أما الحب الذي يقتضيه (¬6) من سلفه ويجعله لنفقته (¬7) فلا زكاة فيه ، وأما السماد فلا أعلم فيه شيئا ، وأرجو أنه مثل الحب ، وأما إذا وجبت عليه الزكاة قبل محل السلف فقد قال من قال : إنه لا زكاة عليه في السلف إلا أن يحل ويقبض ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”وفي رجلين عند أحدهما (¬8) جراب وعند الآخر جري حب ، فقال أحدهما لصاحبه : إن بايعتني جرابك بكذا بايعتك جري الحب بكذا ، أيجوز هذا الشرط أم لا ؟ .
¬__________
(¬1) في "ب" : فأتلف .
(¬2) في "ب" : من في .
(¬3) في "ب" : من .
(¬4) السماد : ما يطرح في أصول الزرع والخضر من العذرة والزبل ليجود نباته . ر: ابن منظور ، لسان العرب 7/251 .
(¬5) في "ب" : ”و“ .
(¬6) في "أ" : يقبضه .
(¬7) في "ب" : في نفقته .
(¬8) في "أ" : أحدهما عنده .
مخ ۱۷