143

منهج الطالبین

منهج الطالبين

ژانرونه

وهي سنة من سنن النبي (صلي الله عليه وسلم)، ومن تركها على الدينونة بتركها، أو الاستخفاف بها - كان هالكا، وتسجد بعد صلاة الفجر، وبعد صلاة العصر، لأنها سنة ثابتة لمعني تلاوة، أو إنصات إليها، ولا نعلم أن وقتا من الأوقات لا تجوز فيه قراءتها، أو الإنصات إليها، ومن ترك قراءتها بعد صلاة الفجر. وصلاة العصر، لما ثبت عنده أنه لا صلاة في هذين الوقتين - لا يعاب بذلك، ولا يخطأ، إذا كان قصده في ذلك أن يقع فيما لا يسعه، وسجدة القرآن إنما جاءت بها السنة سجدة واحدة.

وأما الصلاة على الجنازة؛ إذا حضرت جازت الصلاة عليها في كل وقت، إلا أن يغيب من الشمس قرن، أو يطلع منها قرن؛ فلا يصلي عليها؛ حتى يستوي طلوعها، وغروبها، ولا تجوز الصلاة عليها بغير وضوء؛ إن أمكن الماء، فأما: [إن كان] في المسكنة - فلا تجوز الصلاة عليها إلا بالوصوء، فإن وقع خوف في فوت الوقت، أو لضرر في الميت، أو ضيق وقت يخشي فيه وقوع ضرر في معاني الميت، أو لسبب من الأسباب.

وتجوز الصلاة عليها بالتيمم لمعني العذر، وكذلك إذا خاف الواحد أن تفوته الصلاة على الميت إذا تشاغل بالوضوء، ولو حضر الماء - فقيل إنه يتيمم، ويصلي على الجنازة، ولا يدعها تفوته - إن شاء ذلك - وفي بعض القول: أن الصلاة على الجنازة؛ إذا قامت بغيره أنه لا يصلي صلاة الجنازة؛ إذا حضر الماء إلا بالوضوء؛ ولو فانته الصلاة على الجنازة؛ لأنها صلاة، ولا تكون إلا بوضوء وتجوز صلاتها بالتيمم لمعني العذر، إذا خيف الضرر على الميت أو غيره من أسباب الضرر فإذا قامت الصلاة لم يكن هنالك ضرر، وكان الداخل فيها بعد تمامها وقيامها بغيره بمنزلة الوسيلة، والفضيلة - ليس بموضع الضرر.

وفي جملة القول: إن الصلاة على الميت تجوز بالتيميم، وبالثوب النجس، لأنها وإن كانت صلاة: فهي بمعني الذكر لا بركوع، ولا سجود، وإنما في تكبير، وتسبيح، ودعاء، وقراءة، ولا تكاد صلاة الجنازة تخرج في معاني الاختيار.

مخ ۱۴۶