منهج الطالبین

خمیس شقصي d. 1090 AH
142

منهج الطالبین

منهج الطالبين

ژانرونه

وكذلك الذي ليس بمتطهر طهور الوضوء المتعبد به بمعني الطهارة للصلاة - لم يجز له القراءة، كما لم يجز للجنب بمعني ما أشبهه فيه لمعني التعبد، لأن الجنب لو تطهر من الجنابة قام ذلك له مقام التطهر للوضوء، فالتطهر من الجنابة يقصده إلى التطهر من الجنابة، وكذلك بعد غسله من النجاسة وإزالتها منه، فيقصده إلى التطهر لما جري عليه التطهر من جوارح الوضوء بالغسل عن التطهر من الجنابة، خرج معناها في ذلك واحد، وسبيلهما في ذلك واحد في معاني الاشتباه والإنفاق، فتشابها في معني قراءة القرآن التي لا تجوز الصلاة إلا بها، ولا يجوز الصلاة إلا بالتطهر بالوضوء، فكانت القراءة مشبهة للصلاة التي لا تجوز إلا بالطهارة إذا كانت الصلاة لا تجوز إلا بها، وإذا أشبه معاني الذي ليس بمتطهر بالوضوء معاني الجنب لثبوت التطهر عليه، وإذا تشابها بمعني واحد فقد لحقهما معني التشابه، وقد يتشابهان بمعان كثيرة من جسده، ولو لم يكن يشبهه إلا بغسل جارحة من جوارحه للوضوء لكان قد أشبهه لاتفاق القول فيهما، أو تشابههما في هذا المعني، أن الجنب لو لم يبق منه إلا جارحة واحدة لم يطهرها لم يزل عنه حكم الجنب في معني الطهارة في هذا، وتساوي الذي ليس بمتطهر بالوضوء ولو كان ليس فيه شيء من النجاسة، واتفاق القراءة من القرآن والصلاة، لأنه لا تجوز الصلاة إلا بالقراءة، ولا تجوز الصلاة إلا بالوضوء، فمن هنالك ثبت أن القراءة لا تجوز إلا بالوضوء، فإن قيل: إن كانت الصلاة لا تجوز إلا بالقراءة والتبكير للإحرام فهو كذلك، ولكن ثبت جواز التكبير للجنب والحائض والنفساء، وكذلك التسبيح، وما يقال في الصلاة، كل ذلك جائز منهم إلا القراءة، لأنها لا تجوز منهم إلا من عذرا أو لعذر، وأما الصلاة كلها من فريضة أو سنة أو نقل فلا تجوز إلا بالوضوء التام، لقول النبي،صلي الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بطهور(1)؛ وكل صلاة كانت بالركوع والسجود فهي مشبهة بمعاني صلاة الفريضة من جميع الفرائض والسنن والفضائل والنوافقل والأعياد والخوف والكسوف لا تتم إلا بالوضوء لمن يجد الماء، والتيمم لمن لم يجد الماء، وإن كانت النوافل ليست بلازمة لا يجوزو الدخول فيها إلا بوضوء، ومن صلي بغير وضوء - وهو قادر عليه، أو تيمم عند وجود الماء - على التعمد منه لذلك بغير علة ولا عذر، فهو عاص الله؛ بخلافه للسنة، وما عليه الأمة. وأما سجود القرآن، فالاختلاف فيه على سبيل الاختلاف في قراءة القرآن، وقد مضي القول في ذلك.

وكل من جاز له أن يقرأها جاز له أن يسجدها، إلا الجنب، والحائض، والنفساء على قول من يجيز ذلك للقارئ، وفي بعض القول: لا يسجدها إلا بوضوء تام.

فإذا ثبت أنها بمعني القراءة: كانت لمعني الذكر والطاعة، وجاز أن يسجدها الساجد لها حيث كان وجهه إلى القبلة، أو إلى غير القبلة، أو إلى غير القبلة، وبعض لا يجيز سجودها إلا بوضوء تام إلى القبلة، لثبوتها أنها لا يترك سجودها في صلاة فريضة، ولا نافلة؛ فكان مخرجها مخرج الصلاة في شبهها معانيها.

مخ ۱۴۵