ويروي أن النبي (صلي الله عليه وسلم) قال: "اقرأ القرآن باي حالة شئت، إلا جنبا(1)، أو بأي حالة كنت فيها إلا جنبا، وأدخل المسجد في أي حالة شئت إلا جنبا، واحمل المصحف على كل حالة إلا جنبا، ومعني الرواية: يدل على إطلاق هذه المعاني للإنسان، إذا لم يكن جنبا".
وإذا ثبت معاني كراهية ذلك، أو حجرة للجنب - فذلك لا يكون إلا لمعني، إذ ليس هو بمتطهر، لأن الجنب ليس بنجس في الأصل، وإنما هو ليس بمتطهر، والطهارة عليه عبادة، لا لمعني أنه نجس البدن، لأنه لو مس شيئا من الطهارات بشيء من رطوبات بدنه - لم يكن ذلك نجسا، وكذلك عرقه، وجميع رطوباته: ما سوي النجاسات، وما مسها.
وأما الذي به شيء من أحداث النجاسات من: بول، أو غائط، أو ودي، أو مذي، أو دم - فقيل: يجوز له أن يقرأ القرآن، وقول: لا يجوز أن يقرأ القرآن المحدث الذي فيه شيء من الأحداث من النجاسات، إلا أنه ليس بمتوضئ، ووضوؤه منتقض به، وأما إذا كان ليس فيه شيء من النجاسات إلا أنه ليس بمتوضئ، وحدثه بغير نجاسات في نقض وضوئه - فإن له أن يقرأ القرآن على حسب ما مضي من الاختلافات في القول فيه.
مخ ۱۴۳