وقال الله تعالي: " لا يمسه إلا المطهرون "، وقال: " في صحف مكرمة، مرفوعة مطهرة، بأيدي سفرة، كرام بررة ".
ولا يقرب المشرك إلى شراء المصحف، والقرآن؛ إلا لمعني الحجة عليه، والدعوة إليه لمعاني القرآن، وإذا ثبت معنا منع المشرك عن ذلك لمعني النجاسة لم يتغير ذلك من ثبوته في الجنب، والحائض أشد؛ ما لم تظهر.
وقيل في الحائض، والجنب: إنهما لا يحملان المصحف، وقيل: لا بأس إن حملاه بسيره الذي يعلق به، والقول الموجود في الأثر: لا يقرأ القرآن جنب، ولا حائض، ولا نفساء، ولا أقلف (1)، ولا مشرك، وقيل: لا يقرأ الجنب، والحائض، والنفساء - القرآن، إلا من عذر، أو لعذر، يقرأ الآية، والآيتين؛ يستأنس بذلك عن الوحشة، أو يتعلم ذلك؛ لما يلزمه علمه من علم التوحيد، أو الوعد، أو الوعيد أو شيء مما يلزمه علمه، أو لا يقدر عليه إلا بالتلاوة - فذلك عندي من العذر، وقيل: التلاوة تكون عند ذلك في الأنفس؛ بغير تحريك السان، ولا إثم في ذلك؛ لأن ذلك ليس بكلام، وإذا لم يكن كلاما - فليس بقراءة.
وقيل: إذا لم يبلغوا إلى تذكرة ذلك: بغير تلاوة، [أ] وخاف من تعلم شيئا أن ينساه؛ إذا لم يتعاهده بالتلاوة في ذلك الوقت، ورجا أن يدرك علم ذلك بالتلاوة له، فعلي قول من يلزم التارك لذلك حتى ينساه الإثم، فجائز له أن يتلو القرآن؛ لمعني خروجه من الإثم لما يلزمه، لأنه لا يستقيم أن يلزمه شيء يؤثمه، ولا يؤثمه ترك شيء يقدر عليه، فلا يلزمه - فهذا يخرج معناه في معاني هؤلاء في قراءة القرآن على هذا النحو.
مخ ۱۴۲