منهج الطالبین

خمیس شقصي d. 1090 AH
136

منهج الطالبین

منهج الطالبين

ژانرونه

وإن أجبرهم على تعليم القرآن، والعلم والأدب، وقهرهم على ذلك من غير إذن آبائهم، وكان ذلك صلاحا فلا ضمان عليه؛ ما لم بين في ذلك تعطيل مصلحة هي أعودن عليهم من ذلك. وإن غاب عليه أمر مصلحتهم، وكان الغالب عندها من أمرهم ظاهر العين، فهم على حالهم؛ حتي يعلم غير ذلك، وإن كان ظاهر أمرهم التفرغ عن مثل ذلك في مصالحهم، أصلح لهم، وكانوا ممن يقومون بأنفسهم - فاشتغالهم بمصلحتهم الحاضرة أولي بهم؛ إلا أن تقام لهم لمصلحة أنفسهم؛ فإن أدبهم أفضل.

وعن أبي عبد الله (رحمه الله): لا بأس على من يعلم القرآن أن أعطوه شيئا؛ إذا لم يشترط ذلك عليهم، وله أن يضرب الصبيان على الأدب بإذن آبائهم، وأما اليتامي: فلا أحب أن يضربهم.

وقيل: أربعة لا يضربون: الولد، والمرأة، والخادم، والدابة.

ومن أراد أن يعلم القرآن لوجه الله تعالي، ولا يأخذ عليه أجرا، وفي بلاده معلم بأجر؛ وإذا علم هو: يخاف أن ينحاز إليه الصبيان، والمعلم الأول فقير محتاج فلا إثم على هذا المعلم في ذلك، والمعلم الأول رزقه على من خلقه، وإن توقف عن ذلك لطلب أرفق بذلك الفقير - فذلك وجه أيضا.

وللمعلم قبول ما أعطاه اليتيم، والصبي؛ إذا اطمأن قلبه أنهما كانا مرسلين إليه بذلك، وعليه أن يسألهما عن ذلك، وإن اطمأ، قلبه أنهما لا يأتيان ذلك إلا عن رسالة - جاز له ذلك.

مخ ۱۳۹