منهج الطالبین

خمیس شقصي d. 1090 AH
103

منهج الطالبین

منهج الطالبين

ژانرونه

وأما ما كان من الإدعاء على الله في الدين، والعداوة والولاية، والحلال الذي أحله الله، والحرام الذي حرمه الله؛ فإذا اختلف فيه الفقهاء؛ فقال بعضهم: هذا حلال من الله، وقال بعضهم: هذا حرام من الله، وقال بعضهم: هذا كفر، وقال الآخر: هذا إيمان؛ فإن الاختلاف يوقع بينهم البراءة، ويقطع ولاية بعضهم من بعض.

ولا تحل ولاية المختلفين على هذه الصفة؛ فمن جمعهم في الولاية [وهم] على هذا [الاختلاف] هلك.

وعند هذا: يجب تكليف العلم على الجاهل؛ إذا قامت عليه الحجة بالحق في ذلك - لزمه قبوله، وتحرم عليه ولاية المخطئ من هذين المختلفين في دين الله.

فإذا قامت عليه الحجة بهلاك المخطئ، وإيمان المصيب لزمه قبولها؛ وإن ردها يجهل - هلك، وصار بمنزلة من جهل ما كلفه الله علمه من الجاهلين.

فصل:

وأما الخطأ في الرأي: فعلي وجهين: أحدهما يجوز، والأخر لا يجوز.

فأما الذي لا يجوز: فالرأي فيما لا يسع جهله لا يجوز أن يشك فيه، وذلك حرام لا يسع، أو فيما قد علم أنه من دين النبي (- صلى الله عليه وسلم -)، فلا يسع الشك فيه؛ بعد العلم.

والوجه الآخر: يجوز فيه الرأي فيما سوي ذلك مما يقول [فيه] الرجل: أري كذا وكذا، مما يسعه أن يراه، ولو كان الأمر علي غير ما رأي- لم يكن عاصيا، ولا آثما، لأنه أخبر بما أنه يراه، وهو صادق في ذلك.

فصل:

سئل أبو محمد (رحمه الله): هل يجوز للإنسان أن يقبل الفتيا من غير الولي. إذا كان ثقة، أو كان من أهل الدعوة، او كان لا يعرف قوله ولا علمه إلا أنه ثقة-؟ قال: لا تقبل الفتيا إلا من أهل العلم، والدين.

وأما قبول الرفيعة- إذا كان الرافع ثقة، وكان ضابطا بنقل الفتيا- فجائز قبول رفيعته، إذا كان من أهل الرأي.

مخ ۱۰۶