منهاج الصالحین
منهاج الصالحين
شمېره چاپونه
الثامنة والعشرون
د چاپ کال
ذي الحجة 1410
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
منهاج الصالحین
تاج الدین خوییمنهاج الصالحين
شمېره چاپونه
الثامنة والعشرون
د چاپ کال
ذي الحجة 1410
(مسألة 194): يجوز بيع الأكثر المؤجل بالأقل الحال في غير ما يكال ويوزن وأما فيهما فلا يجوز لأنه ربا، ولا يجوز للدائن في الدين المؤجل أن يزيد في الأجل على أن ينقد المدين بعضه قبل حلول الأجل.
(مسألة 195): إذا اشترى شيئا نسيئة جاز شراؤه منه قبل حلول الأجل أو بعده بجنس الثمن أو بغيره مساويا له أو زائدا عليه أو ناقصا عنه، حالا كان البيع الثاني أو مؤجلا. نعم إذا اشترط البائع على المشتري في البيع الأول أن يبيعه عليه بعد شرائه بأقل مما اشتراه به أو شرط المشتري على البائع في البيع الأول أن يشتريه منه بأكثر مما اشتراه منه فإن المشهور فيه البطلان وهو الأظهر.
مخ ۴۹
د ۱ څخه ۸۱۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ