430

منهاج الصالحین

منهاج الصالحين

شمېره چاپونه

الثامنة والعشرون

د چاپ کال

ذي الحجة 1410

(الثالث): أن يكون دفع المال بعنوان أقراض الشركة بحيث تكون ماليتها له محفوظ لديها، وله الرجوع إليها في قبضة بعد عملية الاقتراع، ولكن الدفع المذكور مشروط بأخذ بطاقة اليانصيب على أن تدفع الشركة له جائز عند إصابة القرعة باسمه، فهذه المعاملة محرمة لأنها من القرض الربوي.

مخ ۴۳۳