منهاج الصالحین
منهاج الصالحين
شمېره چاپونه
الثامنة والعشرون
د چاپ کال
ذي الحجة 1410
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
منهاج الصالحین
تاج الدین خوییمنهاج الصالحين
شمېره چاپونه
الثامنة والعشرون
د چاپ کال
ذي الحجة 1410
فطرة الهاشمي على الهاشمي وغيره، والعبرة على المعيل دون العيال، فلو كان العيال هاشميا دون المعيل لم تحل فطرته على الهاشمي، وإذا كان المعيل هاشميا والعيال غير هاشمي حلت فطرته على الهاشمي.
(مسألة 1184): يجوز إعطاؤها إلى المستضعف من أهل الخلاف عند عدم القدرة على المؤمن.
(مسألة 1185): يجوز للمالك دفعها إلى الفقراء بنفسه والأحوط والأفضل دفعها إلى الفقيه.
(مسألة 1186): الأحوط - استحبابا - أن لا يدفع للفقير أقل من صاع إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم، ويجوز أن يعطى الواحد أصواعا.
(مسألة 1187): يستحب تقديم الأرحام، ثم الجيران، وينبغي الترجيح بالعلم، والدين، والفضل.
والله سبحانه أعلم والحمد لله رب العالمين
مخ ۳۲۳
د ۱ څخه ۸۱۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ