منهاج القاصدين

ابن الجوزي d. 597 AH
92

============================================================

(47) منهاج القاصدين وضضيد الصادقين فإذا جلس للوضوء نوى رفع الحدث أو الطهارة لكل أمر لا يستباح إلا بالطهارة، كالصلاة والطواف ومسل المصحف، ويستحب أن يأتي بالنية عند غسل يده فإن أخرها إلى حين المضمضمة جاز، ثم يعقب النية بالتسمية وهي واجبة، في أصح الروايتين، وفي الأخرى: هي سنة، ويغسل كفيه ثلاثا، فإن كان قد قام من نوم الليل كان غسلهما ثلاثا واجبا في إحدى الروايتين ينوي له ويسمي، وفي الأخرى: سنة.

ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا، فإن شاء جمع بينهما بغرفة، وإن شاء أفرد، ويبالغ فيهما إلا أن يكون صائما، ثم يغسل وجهه ثلاثا، وحد الوجه من منابت الشعر إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولا، ومن وتد الأذن إلى وتد الأذن عرضا، فإن كان عليه شعر كثيف لم يجب غسل ما تحته لكن يستحب تخليله، وإن كن يصف البشرة وجب، ويجب غسل العذار(1) والعارض وما استرسل من اللحية، ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، ويدخل المرفقين في الغسل، ثم يمسح رأسه فيبدا بيديه من مقدمه ثم يمرهما إلى القفا، ويعيدهما إلى الموضع الذي بدأ منه، ومسح آذنيه بماء رآسه، وهل يستحب آخذ ماء جديد لهما؟ على روايتين.

واستيعاب الرأس بالمسح واجب في أصح الروايتين، وفي الأخرى يجب مسح أكثره، ويستحب تكرار مسح الرأس في أصح الروايتين، ولا يستحب مسح العنق في أصح الروايتين، ثم يغسل رجليه ثلاثا، ويدخل الكعبين في الغسل، وهما العظمان الناتئان في آخر الساق ويخلل بين أصابعه، ويبدأ بيمنى يديه ورجليه.

ويجب ترتيب الوضوء على ما ذكرنا، فإن(2) لم يرتب لم يصح في الصحيح(3) من المذهب، وعنه: أنه يصح(4).

(1) تحرفت في الأصل إلى: "الإزار".

(2) في (ظ): "فإن نكسه" .

(3) في (ظ): "المشهور".

(4) ليست في الأصل:

مخ ۹۲