============================================================
757 ربع الصبادات (كتاب اسرار الزكاة ومهماتها الوظيفة الرابعة: أن يتوقى مواقع الريبة والاشتباه في مقدار ما يأخذ، فلا يأخذ إلا إذا تحقق أنه موصوف بصفة الاستحقاق، فيأخذ القدر المباح له، فإن كان يأخذ لأجل الغرم لم يزد على مقدار الدين، أو لأجل الغزو لم يزذ على مقدار ما يحتاج إليه ، فإن أخذ بالمسكنة، فلينظر إلى أثاث بيته وثيابه وكتبه هل فيها ما يستغنى عنه وكل ذلك موكول إلى اجتهاده وقدر حاجته وحاجة عياله، والورع ترك ما يريب.
وقد اختلف العلماء في الغنى المانع من أخذ الزكاة؛ فقال قوم: خمسون درهما أو قيمتها من الذهب. وقال آخرون: هو أن يملك عشرين دينارا:.
والصحيح: أن الغنى المانع من أخذ الزكاة أن تكون له كفاية على الدوام إما من تجارة أو صناعة أو أجرة عقار أو غير ذلك، فإن كان له بعض الكفاية أخذ ما يتممها به، وإن لم يكن له أصلا أخذ ما يكفيه، وليكن ما يأخذه بقدر ما يكفي سنة، وأن لا يزيد على ذلك، وإنما اعتبرنا السنة؛ لأنها إذا ذهبت جاء وقت الأخذ، فإذا أخذ لأكثر من سنة ضيق على الفقراء.
الفصل الرابع في صدقة التطؤع وفضلها وآداب أخذها وإعطائها بيان فضيلة الصدقة من الأخبار والآثار والحث على الصدقة روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث حارثة بن وهب الخزاعي) قال: سمعث رسول الله ل يقول: اتصدقوا فيوشك الرجل يمشي بصدقته، فيقول الذي أعطيها: لو جئتنا بها بالأمس قبلئها، وأما الآن فلا حاجة لي بها، فلا يجد من يقبلها"(1)، وفي أفراد البخاري من حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله : "أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟" قالوا: يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه، قال: "فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر"(2). وفي أفراد مسلم من حديث (1) أخرجه البخاري (1411)، و(1424) و(7120)، ومسلم (1011).
(2) أخرجه البخاري (6442) .
مخ ۱۷۵