منهاج الکرامه
منهاج الكرامة
پوهندوی
عبد الرحيم مبارك
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
1379 ش
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
منهاج الکرامه
العلامه الحلی d. 726 AHمنهاج الكرامة
پوهندوی
عبد الرحيم مبارك
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
1379 ش
ولو كان هذا الخبر (1) حقا، لما جاز له ترك البغلة التي خلفها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيفه وعمامته عند أمير المؤمنين عليه السلام، ولما حكم به له لما ادعاها العباس. ولكان أهل البيت الذين طهرهم الله تعالى في كتابه عن الرجس مرتكبين ما لا يجوز، لأن الصدقة عليهم محرمة.
بعد ذلك جاء إليه مال البحرين، وعنده جابر بن عبد الله الأنصاري، فقال له: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لي: إذا أتى مال البحرين حثوت لك ثم حثوت لك (2) - ثلاثا - فقال له: تقدم فخذ بعدتها (3)، فأخذ من مال بيت المسلمين من غير بيته، بل لمجرد الدعوى (4).
وقد روت الجماعة كلهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في حق أبي ذر: ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر (5)، ولم يسموه صديقا، وسموا أبا بكر بذلك (6)، مع أنه لم يرو (7) مثل ذلك في حقه.
وسموه خليفة رسول الله، مع أن رسول الله (8) صلى الله عليه وآله وسلم لم يستخلفه في حياته ولا بعد وفاته عندهم، ولم يسموا أمير المؤمنين عليه السلام خليفة رسول الله مع أنه استخلفه في عدة
مخ ۷۳
د ۱ څخه ۱۵۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ