395

القبيح لامتناع صدور الأثر منه والوضع لا ينصرف إليه ولو قال الثمن غايب أجل ثلاثة أيام إن كان في بلده ولو كان في بلد آخر أجل زمانا يسع ذهابه وإيابه وثلاثة أيام للحسن الماضي إلا أن يتضرر المشتري فتسقط لعموم نفي الضر وفضلا عن الإجماع كما في الغنية ومبدء التأجيل من حين العلم بالبيع لظاهر الحسن وهل يدخل الليالي في الأيام الظاهر نعم وإلا لزم استعمال المشترك في معنييه أو الحقيقة والمجاز وبطلانه غني عن البيان ولا فرق بين القدرة بالفعل أو بالقوة ولو بالاستقراض للعموم ويتحقق العجز باعترافه وبشهادة القرائن القطعية أو عدم مشروعية استدانته وهل يتحقق بفقره وإعساره فيه نظر ولذا للمفلس الأخذ بها وليس للغرماء منعه منه وإن لم يكن له فيها حظ ولا إجباره عليه نعم لهم منعه من دفع المال ثمنا فيها ولا يجب قبول العوض ولا الرهن ولا الضمان للأصل وإنما وجب عليه ما وقع عليه العقد واستقر وفاقا دون ما يقترحه البايع أو المشتري أو قيمة الشقص في نفسه أو يزيد عليه بعده ولو في زمان الخيار أو ينقص عنه كذلك فإن الملك مجرد العقد فلا عبرة بغيره ومنها أن يطالبها فورا على المشهور الأقوى إلا أنها شرط لوقوعها لا شرط نفسها للأصول والإجماع كما في الخلاف والنبويين الشفعة كحل العقال والشفعة لمن واثبها ودفع الضر وبه وأداء عدمه إلى ضرر المشتري والحسن المؤجل بتقريب دلالته على سبق الطلب والأخذ ومع ذلك أجل الانتظار الثمن بثلاثة ولعله للعذر كما هو الغالب وإلا فلا يصح مطلقا ولذا عمل به الفريقان فارتفع خلافها به أو على بطلان الشفعة فورا بعد الثلاثة وزيادة زمان يسع لذهابه وإيابه لو كان في غير البلد ولا قائل بالفصل كما حكاه جماعة (هامش = وهم فخر الإسلام والسيوري والشهيد الثاني) مع اعتضاد الثاني بسكوت ثلة من الأعيان عنه والثالث بما في الدروس حيث قال ما اشتهر من قوله (ص) والجميع بإجماع المتأخرين كما حكاه بعضهم مع كونه حجة بنفسه وباحتمال الإجماع بل ظهوره من السيوري كما نبه عليه بعضهم حيث قال وعليه الفتوى وبالشهرة المحصلة ولو ظنا والمحكية بالاستفاضة مطلقا وفي الجملة وبكونها حقا مبينا على التضييق لاشتمالها على أخذ مال الغير قهرا بدون رضاء ولذا لم تثبت إلا في البيع والتراخي نوع توسع فلا يناسبها وما أورد بأن اعتضاد الإجماع بالشهرة غير نافع بعد ظهور انعقادها بعد الحكاية ومرجوحيته بالموافقة للعامة مردود بأن الأول يتم لو ظهر عدم الشهرة في العصر المتقدم عليها ولم يظهر إلا بحكاية السيد الإجماع على خلافه وهو مرجح عليه بالتأخر وأقوائية مهارة ناقله وإحاطته بالفن وأقلية تخلف إجماعاته بل ظهر عدم انعقادها بعدها بحكاية جماعة الشهرة المطلقة كالعلامة والسيوري والشهيد الثاني وغيرهم وأما الثاني فغير مسلم لاختلافهم جدا حتى أحد أقوالهم التأبيد وضرر الموافقة في الإجماع بعيد جدا بخلاف الأخبار ولذا لم يقدح أحد بذلك في الإجماعات وفيها قول آخر بالتراخي للعموم والاستصحاب والأول مردود بعدم شموله لإفراد الزمان أو إطلاق ورد مورد حكم آخر والثاني بما مرور ضعف بأن المقتضي لثبوت الشفعة حدوث العلم بالبيع لا نفسه والحدوث يبطل في زمان البقاء وإذا بطلت العلة بطل المعلول سلمنا لكن هل البيع سبب في استحقاق الشفعة مطلقا أو في استحقاقها على الفور

مخ ۳۹۵