من الصلاة كالظهر أو العصر أو عدد كالاثنتين أو الثلاث أو فرد خاص اكتفى بمورد الإذن ولو إذن وأطلق تخير بين الرباعية والثلاثية والثنائية والوحدانية ويجب أن لا يخرج عن المتعارف طولا في الجميع ولو منع عن المندوبات كلا أو جلا أو تلا اكتفى بغيره ولو صلى مع العلم بإذن من يعتبر إذنه فبان خلافه صحت وعليه الأجرة لو كانت له بحسب العادة ولو إذن فصلى ورجع لم يكن عليه شئ ولو إذن بها ورجع قبل الدخول فيها وأمر بالخروج وجب ولو ضاق الوقت ومعه صلى في حال الخروج بالإيماء ولو إذن حينئذ بما قدمه الشارع على الايماء كالقيام والجلوس معا أو أحدهما أو بغيرها قدمها عليه ولو أمره بالخروج في الأثناء أتى بها ولا فرق حينئذ بين الإذن بالصلاة وما يستلزمه ولا يجوز الصلاة في المغصوب بل تبطل مع العلم به والاختيار ولو كان جاهلا لم يحرم بل لم تبطل ولو علم النصبيته وجهل الحرمة فإن علم بالفساد بطلت كما لو كان جاهلا بالحرمة والفساد وكان مقصرا في تحصيل الأحكام وإن لم يكن مقصرا وعلم بالحكم في الوقت وجب الإعادة وإن علم به بعد خروجه فالأحوط القضاء وإن كان عدم الوجوب لا يخ عن رجحان ولو اضطر إلى أن يصلي في المغصوب كما لو أكره عليها صحت كما لو حبس فيه أو خاف من الخروج عنه على التلف أو نحوه ولم يكن التصرف بالصلاة فيه أزيد من التصرف بالكون فيه كما لو لم يتمكن من الحركة ولو كان بواسطة سواء كان قائما أو قاعدا أو غير ذلك من الأحوال ولو كان التصرف بها أزيد توقف على إذن المالك فلو لم يأذن لم يجز له ذلك وبطلت لو أتى بها على هذا الوجه ولا فرق في الجنس بين الباطل الصرف وغير المقدور من الحق وأما لو كان على الحق المقدور فلا عذر وإن نسي الغصبية كان معذورا وصحت صلاته إلا أن يكون الغاصب نفسه فإنه ليس معذورا ولكن مع ذلك في البطلان إشكال إلا أن والأحوط الإعادة وإن نسي الحكم فإن تذكر النسيان فكالجاهل المقصر وإلا فكغير المقصر منه وإن إذنه المالك صحت صلاته إن كان قبل الصلاة لا بعدها فإنه لا ينفع ولا فرق في ذلك بين الغاصب وغيره ولا يمنع الغصب من صلاة المالك وإن إذن المالك وأطلق لا يعم الغاصب نعم يعمه مع التعميم ولو اشتبه عليه ما لا تصح الصلاة فيه من الأرض فاعتقده ما تصح وصلى فيه صحت وعليه الأجرة إن كانت له أجرة عرفا وإن انعكس انعكس ولا تبطل الصلاة تحت السقف المغصوب ولا تحت الفسطاط المغصوب ولا في بيت جدرانه مغصوبة كلا أو بعضا ولا على الحيوان الذي نعله مغصوب والأحوط في الجميع الاجتناب والإعادة أو القضاء وتجوز الصلاة فيما كان نجسا لا يتعدى إليه أو تعدى بما يكون معفوا ولا يشترط طهارة غير محل الجبهة من المساجد بل محلها إذا كان مقدار ما يصح السجود منه طاهرا والأحوط مراعاة الطهارة في الجميع مكانا ومسجدا ولو سجد على النجاسة جاهلا بها احتاط بالإعادة بل القضاء إلا أن عدم وجوب الأول لا يخ عن رجحان كما أن عدم وجوب الثاني في غاية القوة ومثله النسيان وإن شك في نجاسة محل الجبهة بنى على الطهارة لو كان مسبوقا بها وإلا فعلى النجاسة ولا يجوز أن يصلي راكبا إذا كانت واجبة ولا ماشيا لا سفرا ولا حضرا ولا فرق في ذلك بين اليومية وغيرها بل بين الواجب الأصلي والعارضي ويجوز أن يوجب على نفسه بالنذر أو شبهه أن يأتي بالنافلة على ما تصح بدونه لا الفريضة فيجب والأحوط عدم الإقدام عليه ولا بين أن يمشي الدابة أو تقف إلا إذا اطمئن عدم حركتها فإنها تصح والأحوط الاجتناب ومنه ما يعلق على حيوانين أو شجرين أو غيرهما فيما بين الهواء مما يمكن التمكن
مخ ۳۹