365

فرجك أو نحو ذلك فلا شبهه في وقوعه وإن كان غير صريح كان يقول لا أقربك ولا أمسك يقع مع القصد فلو قال والله لا أجنب منك أو لا اغتسل منك وأراد الجماع كان موليا ولا يقع مع قصد غيره ولو أطلق ففي الوقوع قولان ويشترط أن يكون المحلوف عليه الجماع قبلا أو مطلقا فلو حلف على ترك المضاجعة أو التقبيل أو ترك وطي الدبر أو نحوها لم يقع إيلاء وكان كساير الأيمان وأن يكون لإضرار الزوجة فلو حلف لإصلاح اللبن لأجل الولد واستضرار الزوجة أو لتوفره على العبادة أو الحرب أو نحوها لم ينعقد وأن يكون مطلقا أو مقيدا بالدوام أو بمدة تزيد عن أربعة أشهر أو مضافا إلى ما لا يحصل إلا بعدها كأن يقول حتى أمضي من أصفهان إلى الهند و أعود وإلا لم ينعقد كما حلف أن لا يطأها أربعة أشهر فما دون فينحل اليمين بعدها فلا إيلاء بل ينعقد اليمين خاصة فلا إثم عليه ولا مطالبة لها إلا بعد الأربعة أشهر وبعدها تنحل اليمين فلا إيلاء ولا كفارة فلو حلف فيما لا ينعقد إيلاء انعقد يمينا ويعتبر فيها ما يعتبر في مطلق اليمين والفرق بينهما مع اشتراكهما في أصل الحلف ولزوم الكفارة الخاصة مع الحنث جواز مخالفة اليمين في الايلاء بل وجوبها ولو تخييرا بعد مطالبتها دون اليمين في غيره وعدم اشتراط انعقاده مع تعلقه بالمباح بأولوية المحلوف عليه دينا أو دنيا أو تساوي طرفيه بخلاف اليمين وفي اشتراط تجريده عن الشرط والصفة خلاف ولعل الاشتراط في الأول والعدم في الثاني أظهر هداية يشترط في الحالف البلوغ والعقل والاختيار والقصد إلى مدلول لفظه حرا كان أو عبدا ولو من دون إذن مولاه مسلما أو كافرا مقرا بالله سبحانه ولو لم يكن ذميا صحيحا أو مريضا سليما أو خصيا أو محبوبا إذا بقي منه ما يمكن منه الوطي وأما إذا لم يبق فخلاف والأقوى العدم فلا يقع من الصبي والمجنون مطلقا ولو دوريا في حال الجنون والمكره والساهي والعابث به ونحوهم ممن لا يقصد الايلاء هداية يشترط في المولى منها أن يكون منكوحة بالعقد الدائم مدخولا بها على الأشهر الأظهر فلو آلى من مملوكته أو المستمع بها أو المحللة به أو غير المدخول بها وإن كانت دائمة لم يقع ولا فوق بين الحرة والأمة إذا كانت زوجة ولا بين المسلمة والذمية ويقع بالمطلقة رجعية في العدة ولا يحتسب عليه مدة العدة في مدة الايلاء فإن تركها حتى انقضت عدتها بانت منه وإن راجعها ابتداء المدة من حين المراجعة ولا يقع بالباين ولا بالأجنبية وإن علقه بالنكاح المنهج الثاني في الأحكام هداية إذا آلى وانعقد وقاربها في المدة حنث ووجب عليه كفارة اليمين وانحل الايلاء وإن استمر انعزاله تخيرت بين الصبر عليه حتى يفئ أو يطلق وإن انقضت المدة فإن سكتت ورضيت فلا حرج عليه ولا سلطنة لأحد عليه ولا يشترط في ضرب المدة وهي أربعة أشهر المرافعة إلى الحاكم وإن لم تصبر ورافعته إليه أنظره إلى أربعة أشهر وإن أصر على الامتناع ورافعته بعدها خيره بين الفئة والطلاق وضرب المدة للتخيير لانحصار الحق فيها للزوج فله تركه ولا إثم عليه في كفه عنها ومبدؤها من حين الايلاء لا المرافعة فإن خرجت المدة ولم يختر أحدهما ألزمه الحاكم وضيق عليه في المطعم والمشرب فإن امتنع حبسه حتى يفئ أو يطلق والمدة في الحرة والأمة للزوج سواء كان حرا أو مملوكا وهي حق له وليس لها فيها مطالبة ومع انقضائها بغير وطي لا يطلق من غير طلاق وليس للحاكم طلاقها عنه ولا إجباره على أحدهما تعيينا وإذا أطلق

مخ ۳۶۵