362

نعم لو رجعت في البذل رجع إن شاء وإن لم يشترطه أو لم ترض به وحيث رجعت يصير العدة رجعية وإن لم يرجع وهل يترتب عليها أحكام الرجعية مطلقا كوجوب النفقة والاسكان وتجديد عدة الوفاة لو مات فيها ونحو ذلك وجهان أظهرهما العدم لاستصحاب سقوط الحقوق وعدم ثبوت الدليل على أزيد من الرجوع وأما قبل رجوعها فلا شك في انتفاء أحكام الرجعية عنها ويشترط في صحة رجوعها بقاء العدة وإلا فلا رجوع لها كما لا رجوع له إلا برجوعها ثم إن كان الطلاق مما لا يجوز الرجوع فيه كالثالثة فهل يجوز رجوعها في البذل الأظهر العدم الدليل العام على جواز الرجوع مطلقا ولا يقع على المختلعة الطلاق بعد الخلع إلا إذا رجعت فيرجع ولو أراد المراجعة ولم ترجع في البذل لم تجز وإنما يفتقر تزويجها إلى عقد جديد مطلقا ولو كان في العدة ولا توارث بينهما ولو مات أحدهما في العدة ويجوز للخالع أن يزوج أخت المختلعة أو خامسة قبل أن ينقضي عدتها للأصل والنص والتعليل ومتى تزوج الأخت امتنع رجوع المختلعة في البذل ولو رجع في العدة بعد رجوعها في البذل عادة الزوجية ويثبت التوارث ويصح التوكيل في الخلع لكل من يصح منه المباشرة من الرجل في شرط العوض وإيقاع الطلاق ومن المرأة في استدعاء الطلاق وتقدير العوض وتسليمه ويجوز تولي الواحد الطرفين هداية لو تنازعا في العوض أو قدره أو تأجيله أو تعجيله أو ادعى الاختلاع وأنكرت قدم قولها مع اليمين فإنها الغارمة المدعى عليها وحصلت البينونة من طرفه بل ولو تنازعا في الجنس على ما قاله الأكثر واستشكل بعضهم بأن القاعدة فيه التحالف ثم قال فلو قيل بأنهما يتحالفان ويسقط ما يدعياه بالفسخ أو الانفساخ ويثبت مهر المثل إلا أن يزيد عما يدعيه الزوج كان حسنا قال ولا يتوجه هنا بطلان الخلع لاتفاقهما على الصحة واحتمل أن يثبت مع تحالفهما مهر المثل مطلقا وبه قال في محل آخر إلا أنه قال إن أصحابنا أعرضوا عن هذا الاحتمال رأسا وهو مؤذن بالإجماع وفي الجامع حكاية قول بالتحالف وكذا في المبسوط إلا أن ظاهره كونه من العامة وعده بعض الأواخر أولى ومثله ما لو اتفقا على القدر وإهمال الجنس وتنازعا في الإرادة ولو اختلفا في عدد الطلاق فالقول قوله المنهج الثاني في المباراة وما يتعلق بها هداية المباراة طلاق بعوض يترتب على كراهة كل من الزوجين صاحبه وصيغتها كما في الخلع يفتقر إلى اللفظ الدال عليه من قبل الزوج وهو بارئتك بكذا أو على كذا فاتت طالق ولو قال فاسختك أو ابنتك أو نحوه متبعا لها بالطلاق صح لأن الاعتبار به بل لو تجرد عن الجميع وقال أنت أو هي طالق بكذا أو على كذا صح وكان مباراة ولو اقتصر على لفظ المباراة أو نحوها لم يقع بها فرقة من دون خلاف هنا أجده وكذا يفتقر إلى الاستدعاء أو القبول من قبل المرأة من دون تعيين لفظ من جانبها بل يكفي ما دل على طلب الإبانة بعوض معلوم ولو اقتصر من قبله على قوله أنت أو هي طالق بكذا أو على كذا مع سبق سؤالها أو قبولها صح وكان مباراة وينصرف إليها أو إلى الخلع عند اجتماع شرايطهما ولو انتفت شرايط كل منهما فإن قصد به أحدهما (هامش: بطل وإن لم يقصد به أحدهما) يصح لو قلنا بعموم الأدلة على جواز الطلاق مطلقا وعدم ووجود ما ينافي ذلك في خصوص الباين وإلا فلا

مخ ۳۶۲