352

وعدمه خلاف وكذا على الأول في أنه هل هو العلم أو الظن المستند إلى عادتها التي تعلمها منها بالانتقال من طهر المواقعة إلى آخر بحسب عادتها أو الشهر أو ثلاثة أشهر أو التخيير بين الشهر والثلاثة والخمسة والستة والأظهر تقدير المدة بالشهر إذا لم يعلم كون عادتها أكثر منه إلا أن الأحوط اعتبار ثلاثة أشهر نعم يستحب تقديرها بثلاثة أو خمسة أو ستة ولو خرج في طهر لم يواقعها فيه صح طلاقها من غير تربص ولو اتفق وقوعه في الحيض مع جهله به ولو طلق بعد مضي المدة المعتبرة صح طلاقها سواء ظهرت الموافقة أو لا أو استمر الاشتباه لأن الأمر يقتضي الإجزاء ولو طلقها قبل مضيها ثم تبين عدم انتقالها من طهر المواقعة أو كونها حايضا في حال الطلاق أو استمر الاشتباه بطل ولو ظهر بعد الطلاق وقوعه في طهر لم يواقعها ففي الصحة وجهان أوجههما البطلان لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه والحاضر الذي لا يتمكن من أن يصل إلى زوجته فيعلم طمثها ولا يعلم طهرها كالمحبوس عنها كالغائب هذا وأما المسترابة فإن أخرت الحيضة مع كونه خلاف عادتها صبرت ثلاثة أشهر ولا يقع طلاقها قبله ولو كان التأخير بحسب عادتها وجب الصبر إلى تحيض ولو زاد عنها وفي اشتراط تعيين المطلقة لفظا أو نية مع التعدد خلاف والأصح الاشتراط وعلى تقدير العدم هل الصيغة بنفسها مؤثرة في الحال أم لها صلاحية التأثير عند التعيين قولان ويتفرع على الأول حرمة الزوجات جمع إلى تعيين الواحدة ويكون مبدء العدة من حين الطلاق بخلاف الثاني هداية يعتبر في صحة الطلاق الإشهاد بمعنى أنه لا بد أن يكون إنشاء الطلاق بحضور الشاهدين بأن يسمعا ذلك أو يريا ما يقوم مقام الصيغة من الكتابة والايماء وغير ذلك فلو خلا عن ذلك بطل وإن استجمع ساير الشرايط ولا يشترط استدعاؤهما إلى السماع بل يكفي سماعهما ولا يجب أن يقول لهما اشهد أو يكفي تعريفها لهما بالاسم أو الإشارة ولا يجب المبالغة في المعرفة فلا يكفي مجرد سماع العدلين صيغة الطلاق وإن لم يعلما المطلق والمطلقة بوجه و يعتبر اجتماعهما حال التلفظ بها فلو أنشأها بحضور أحدهما مرة وبحضور الآخر أخرى لم يجز وكذا لو سمع أحدهما الصيغة والآخر الإقرار أو أقر عندهما بإجرائها من غير شهود نعم لو أقر عندهما بالطلاق الصحيح اجتماعا أو افتراقا صح الشهادة على الإقرار وأن يكونا غير المطلق ولو كان المطلق وكيل الزوج ففي الاكتفاء به عن أحدهما قولان أجودهما العدم فلا بد من اثنين خارجين عن المطلق مطلقا ويعتبر في الشهود الذكورة والعدالة فلا يكفي شهادة النساء منفردات ولا منضمات ولا المخالف الذي عرف منه خير ما أو صلاح في الجملة ولا المؤمن إن لم يكن ظاهره حسنا نعم لا يعتبر العلم بالملكة وإن قلنا بكونها الملكة لكفاية حسن الظاهر في كاشفها ولا غير ظاهر الفسق ثم المعتبر ظهور العدالة للمطلق مع علمه بمعنى العدالة ولا يعتبر حكم الحاكم بالعدالة ولا العلم بها باطنا فلا يقدح نسقهما في الواقع وهل يقدح بالنسبة إليها حتى لا يجوز لأحدهما التزوج بها أولا وجهان وقوى الشهيد الثاني الصحة وهو قوي وكذا قوى الصحة لو علم الزوج فسقهما مع ظهور عدالتهما والأقوى العدم لو كان المطلق هو الزوج وأما لو كان المطلق هو وكيله فحسن إلا

مخ ۳۵۲