312

والأجنبي وللحمل بشرط وقوعه حيا والعلم بوجوده حينها بأن جاءت به لأقل من ستة أشهر أولا كثر فما دون إذا لم يكن هناك زوج ولا مولى وكذا للذمي مطلقا ولو كان أجنبيا ولا سيما إذا كان ذا رحم ولا تصح للحربي ولا للمملوك ولو كان مدبرا أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا لم يود شيئا ولو أدى شيئا صحت له بحسبه وكذا تصح لعبد الموصى ومدبره ومكاتبه مطلقا وأم ولده ويعتبر ما يوصى به لمملوكه بعد خروجه من الثلث فإن كان بقدر قيمته عتق وكان الموصى به للورثة سواء كان معينا أو مشاعا وإن زاد أعطى الزايد وإن نقص عن قيمته عتق عنه بحسابه ولو كانت قيمته ضعفه وسعى في الباقي ولو أوصى بعتق مملوكه وعليه دين فإن كانت قيمة المملوك ضعف الدين فصاعدا أعتق وسعى في خمسة أسداس قيمته أو أقل منها وإن كانت قيمته أقل لم يصح عتقه وكذا لو أعتقه في مرضه وعليه دين ولو أوصى لأم ولده صحت وهل تعتق من الوصية أو نصيب ولدها قولان أظهرهما الأول إن وفت بقيمتها وإلا فيؤخذ باقيها من النصيب وإن زادت تعطى الزايد ولو أطلق الوصية اقتضى التسوية ولو كانت الأخوال وأعمام أو كانت لأولاده الذكور والإناث ولو فضل البعض اتبع ولولا خوال؟؟ وإناث من الأولاد ولو أوصى للإخوة لم تدخل الأخوات وبالعكس ولو أوصى لأقاربه أو ذوي قرابته كان للمعروف بنسبه مطلقا ذكرا أو أنثى وارثا أو غير وارث فقيرا أو غنيا واحدا أو متعددا مفردا ذكروا أو جمعا ويختص بالموجود منهم حالها ويستحب الوصية لهم مطلقا وارثين كانوا أولا ولو أوصى لأهل بيته رجع إلى عرف بلد الموصى إن كان وإلا فإلى العرف العام ولو أوصى للأيتام لم يدخل البالغ والعشيرة والجيران وسبيل الله والبر والفقراء هنا كما في الوقف ويجب العمل بما رسمه الموصى ولا يجوز تبديله ما لم يكن منافيا للشرع المنهج الثاني في الوصاية هداية يعتبر في الوصي التكليف بالبلوغ والعقل والإسلام فلا يصح الوصاية إلى الصبي مطلقا ولو كان مراهقا نعم يجوز منضما إلى بالغ ويشترط في تصرفه البلوغ فيكون البالغ حينئذ منفردا ولا يقتصر على الضروريات بل بما يحتاج وليس للصبي بعد البلوغ نقض ما فعله البالغ ولو مات أو بلغ فاسد العقل لم يرفع استقلال الآخر والصبية بل الحمل كالصبي ولا فرق في الجميع بين الانفراد والاجتماع والوحدة والكثرة وكذا لا يصح الوصاية إلى المجنون مطلقا ولو ضم إليه عاقل وبطروه تبطل ولا تعود ولو أغمي عليه لم تفسد كما لو عرض له السفاهة بل هي غير منافية مطلقا ولا إلى الكافر ولا فرق فيه بين الحربي والذمي والأجنبي وذي الرحم والفطري وغيره هذا إن كان على المسلم وإلا فتصح من مثله إلى مثله ولو كانا مختلفين في الملة فيما لم نشترط العدالة وفيما نشترطها وجهان وهو قيما لم يكن على المسلمين ومن يحكمهم وكذا يشترط فيه الحرية فلا يصح الوصاية إلى العبد قنا كان أو مدبرا أو مكاتبا أو مبعضا للموصي أو غيره إلا بإذن المولى فتصح وليس له الرجوع بعد الموت وإن صح قبله والعدالة فيما لو كانت الوصاية في الولاية وأداء الحقوق الواجبة وأما في الثلث فلا تعتبر أما لو أوصى إلى عدل ففسق بطلت وصايته لو ظهر أن الحامل عليها العدالة بل ولو لم يظهر في وجه قوي ثم إن ما مر من الشرايط إنما يعتبر حال الايصاء ولا يكفي حصولها عند ممات

مخ ۳۱۲