حقوق أحد مع أمارة التعدد ولا الليل بدل اليوم ولا الملفق منهما ولا فرق في اليوم بين الطويل والقصير والمتوسط ولو كان وقوع النجاسة في اليوم الطويل ولا في العامل بين العادل والفاسق ولو وقع اختلال في العمل من تكاهل أو اشتغال بغيره في بعض اليوم أو نحوه أعاده ويشتغل كل اثنين منهم للعمل معاونين إذا لم يجنح امتلاء الدلو إلى أحدكما هو المتعارف عندنا ولو احتاج إليه تعين ذلك ثانيها نزح كر منها لموت الفرس والبغل والحمار والبقرة الأنثى ثالثها نزح سبعين دلوا لموت الإنسان إذا كان مسلما مطلقا ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا رابعها نزح خمسين دلوا للدم الكثير من طاهر العين إذا لم يكن دم الحيض أو النفاس والاستحاضة وفي ذبح الشاة الاكتفاء بما بين الثلاثين إلى الأربعين حسن ولوقوع عذرة الإنسان إذا كانت رطبة أو تفرقت وفي الثاني الاكتفاء بالأربعين حسن لكن الأحوط الخمسون خامسها نزح أربعين ولو البول الرجل وموت الشاة والسنور والأرنب والثعلب وابن آوى والكلب وشبهه سادسها نزح ثلاثين دلوا لماء المطر إذا كان فيه بول وغايط وخرؤ الكلب أو أحدها سابعها نزح عشرة دلاء للعذرة اليابسة والقليل من الدم ثامنها نزح سبع دلاء لموت الطير من الحمامة إلى النعامة ولموت الفأرة إذا تفسحت أو انتفخت ولغسل الجنب أو مجرد وقوعه في الماء ولوقوع الكلب إذا خرج حيا ولبول الصبي إذا أكل ولم يبلغ ولموت السأم أبرص إذا انتفخ تاسعها نزح خمس دلاء لوقوع رجيع الدجاجة الجلالة بل مطلقها ولو لم تكن جلالة عاشرها نزح ثلاث دلاء للوزغة والعقرب والحية والفأرة إذا لم مقسنح ولم تنتفخ حادي عشرها نزح دلو لوقوع جلد الوزغة الذي ينفصل عنها في الحياة ولبول الرضيع فيما بين السنتين ولموت العصفور وشبهه والأحوط عدم ترك شئ مما مر وفي غير القسم الأول منها لا يكفي أن ينزح ثلاث دلاء فصاعدا مرة واحدة بل المعتبر المعهود المتعارف وكذا لو نزح جميع ما اعتبر من الدلاء بالة دفعة واحدة ويعتبر في الدلو ما يعتاد في مثل البرء لا دلو خاص ومثله حكم امتلائه ولو اختلف البرء بين النزح اعتبر حالها الأولى ولو نزح من الدلو الأكبر ما يعتبر من الأصغر كفى دون العكس ولا يعتبر في النازح العدالة بل ولا الإسلام ولا الذكورة ولا القصد بل لا فرق فيه بين الإنسان والحيوان ويعتبر في جميع الأقسام إخراج ما اقتضى النزح قبله أو استحالته أو استهلاكه إلا في نزح الجميع فإنه يكفي فيه الإخراج ولو بين العمل ولو تعدد أسباب النزح تعدد النزح ولو كانت متماثلة إذا بقي الماء فيها ولا ينجس البرء بقرب البالوعة التي يرمى فيها الماء النجس إلا أن يتغير ماؤها بالنجاسة ولو شك في الاستناد لم ينجس ولكن يستحب التباعد بينهما بخمس أذرع مع علو قرار البرء أو صلابة الأرض وبسبع إذا لم يكن كذلك هداية الماء الجاري ولو من القنوات والعيون التي لا تجري ولا تكون من الآبار ينجس بما ينجس به الكر من الراكد ولا ينجس بالملاقات مطلقا ولو كان أقل من الكر ولم يجر في جميع الفصول ومنه ما لو كان جريانه بنحو الترشح بأن ينقطع ويجري بفاصلة قليلة على الأقوى ولو شك في انقطاعه في حال ورود النجاسة عليه حكم بالعدم كما لو شك في الجريان بعد الانقطاع حكم ببقاء الانقطاع وحكمه حينئذ حكم الراكد كما مر وكذا ما لو حال حائل بين موضع الملاقاة وبين المنبع وكذا ما لو جرى ولم يكن له منبع ولو كان كثيرا مطلقا ولو من ثلج يذوب شيئا فشيئا أو نزح من بئر وفي حكم ماء الأنهار ماء الحياض الصغار إذا اتصلت بالكر كما هو في حمامات العراق والحجاز في قبول التطهير وعدم قبول النجاسة بالملاقات فلو تغير ماؤها اعتبر الكرية في المادة بعد الزوال ولا فرق في ذلك
مخ ۲۹