282

شرعي كالصلح أو غيره وادا اشتريا مملوكا أو غيره فوجدا به عيبا فأرادا رده كان لهما وإن أراد أحدهما الرد والآخر الامساك لم يكن لأحدهما الرد وللآخر الأرش مطلقا ويكره مشاركة الذمي بل مطلق الكافر وإيضاعه وإيداعه هداية إطلاق الشركة يقتضي بسط الربح والخسران على رأس المال ولو مع اختلافهما وعدم مساواتهما في العمل ولو شرطا التفاوت في الربح مع تساوي المالين أو تساويهما مع التفاوت لم يلزم ولكن يتبعه بطلان الإذن في التصرف والأقوى اللزوم ما دام العقد باقيا نعم يفيد الإباحة إن علما بالحكم هذا إذا اشتركا في العمل وتساويا فيه وإلا فلو كان العامل أحدهما وشرطا الزيادة له أو كان لصاحب الزيادة زيادة عمل صح وجاز الزيادة لمن له الزيادة إلا أن الأول أشبه بالمضاربة ولكن بذلك لا يخرج عن الشركة ولو شرطا النفقة للمسافر منهما جاز فإن كان على وجه التمليك جاز أخذه مطلقا وإلا فإن أنفق حوسب عليه وإلا فلا هداية كل منهما أمين يده يد أمانة على ما تحت يده يقبل قوله في الخسران والتلف مع اليمين سواء أسند التلف إلى سبب ظاهر أو خفي ولا ضمان على أحدهما ما لم يكن التلف تبعد أو تقصير ولو ادعى أحدهما خيانة على الآخر لم يسمع إلا بالبينة فإن فقدت فله إحلافه ولو ادعى شراء شئ لنفسه أولهما قبل قوله بيمينه هداية لو كان في يد أحدهما مال واختلفا فيه فقال ذو اليد أنه لي وقال الآخر إنه من الشركة فالقول قول الأول مع اليمين وكذا لو انعكس ولو قال الآخر هو لك كان حكمه حكم من أقر لغيره بعين في يده وأنكره المقر له ولو اشترى أحدهما شيئا واختلفا فقال المشتري اشتريته لنفسي وقال الآخر بل للشركة فالقول قول المشتري وكذا لو قال المشتري اشتريته للشركة وقال الآخر بل لنفسك ولو قال ذو اليد اقتسمنا مال الشركة وهذا قد خلص لي وقال الآخر لم نقتسمه وهذا منه فالقول قول النافي ولو كان يدهما مال فقال كل منهما هذا نصيبي وأنت أخذت نصيبك حلف كل منهما لصاحبه وجعل المال بينهما فإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضى للحالف هداية ليس لأحدهما الامتناع من القسمة عند مطالبة الآخر لها إذا لم يتصور بها ضرر بخلاف البقاء على الإشاعة كما في المثلي والقيمي المتساوي الأجزاء الذي يمكن فيه التعادل كثيرا بل مجب عليه ومع الامتناع فللحاكم إجباره عليها إلا أن تتضمن ضررا على الممتنع أو عليهما كما في قطعة الماس وشبهها أو دار تنقسم بما لا ينتفع ببعض أجزائها كالعشر أو ما لا يتساوى أجزاؤه أو ما تعدد مع اختلاف الرغبة فيه ففيهما إضرار فيها كما أن في الثاني تضييع المال أيضا فلا تجب إلا أن يتضرر الطالب بتركها ضررا آخر أقوى أو مساويا ينجبر الممتنع في الأول لدفعه وفي الثاني يقرع فإنها لكل أمر مشكل هذا كلمه إذا لم تشتمل على الرد وإلا فلا يجبر فإن القمسة فيه معاوضة ولذا تسمى قسمة تراض كما أن ما فيه الجبر تسمى قسمة إجبار كتاب المضاربة والفراض وفيه منهجان المنهج الأول في أركانه وشرايطه هداية القراض عقد شرع للتجارة بمال الغير بحصة من الربح وجايز من الطرفين سواء نص أو كان عروضا ويكفي فيه ما يدل على التراضي والأحوط عدم التجاوز عن اللفظ إيجابا وقبولا وإن كان الأوفر في القبول أسهل بل عن مثل ضاربتك أو قارضتك أو عاملتك على

مخ ۲۸۲