279

من مثله صح ولا يصح على دينارين ولو اصطلح الشريكان بعد انقضاء الشركة وإرادة نسخها على أن يكون الربح والخسران على أحدهما وللآخر رأس ماله صح ولا يصح اشتراط ذلك في عقد الشركة هداية لو كان بتصرف اثنين درهمان فقال أحدهما هما لي والآخر هما بيني وبينك بالإشاعة فلمدعي الكل درهم ونصف وللآخر ما بقي ولو ادعى التعيين فالحكم كذلك بالفحوى ولا حلف وكذا لو أودعه إنسان درهمين وآخر درهما فامتزجا لا عن تفريط وتلف واحد فلصاحب الاثنين درهم ونصف وللآخر ما بقي ولو كان لو أحد ثوب بعشرين درهما ولآخر ثوب بثلثين فاشتبها فإن خير أحدهما صاحبه فقدا نصفه وإلا بيعا وقسم الثمن بينهما أخماسا مع احتمال القرعة وهل الصلح فيها قهري أو اختياري ظاهر النصوص كظاهر الأكثر الأول هداية لو ظهر استحقاق أحد العوضين للغير بطل إذا وقع على عينه ولم يجز الغير ومثله لو لم يصح تملكه وإن أجازه صح ولو لم يقع على عينه صح ورجع إلى بدله ولو ظهر فيه عيب فله الفسخ ولا أرش ولو ظهر غبن فإن كان بناؤه على التغابن فلا خيار وإلا فله الخيار إذا كان مما لا يتسامح به عادة ولو ادعى مدع على آخر شيئا ولم يثبت وصالح على عين وبان مستحقا وأجاز الغير أن يكون له حق الدعوى لم يصح على الأقوى لأن العوض إسقاط الحق لا نفسه وكذا لو أجازه بأن يكون له ثواب الاسقاط فإنه لو صح فمعاملة جديدة لا يؤثر إجازة فيها ولو أجازه بأن يكون العين المصالح به عوضا لإسقاط الحق لأن ينتقل إليه لا عينا ولا ثوابا صح وسقط الحق وليس له شئ هذا إذا أجازه مجانا وأما لو أجازه بشرط أن يعطيه المصالح ثمنه فإن اشتراه من الغير أو انتقل إليه فإن أجاز المصالحة صحت وإلا فله الرجوع على الأقوى مع احتمال عدم الحاجة إلى الإجازة وأما لو ظهر بعضه مستحقا فباطلة رأسا إذا لدعوى أمر بسيط لا يتبعض وتبعض المدعى به لا يستلزم جواز تبعض الدعوى وأما لو أجاز فيأتي فيها ما مر هداية يجوز إخراج الرواشن والأقبية والميازيب إلى النافذة وبناء الساباط عليها مع انتفاء الضرر بأن كانت عالية لا تضر بالمارة وإن عارض مسلم ولو أراد هو مثل ذلك أو كان مقابله أو استوعب عرض الدرب ما لم يضع شيئا على جدار مقابله ولو كانت مضرة لم يجز بل وجب إزالتها لو وضع وكذا لو أظلم بها الطريق ولا فرق في التضرر بين الليل والنهار والبعض والكل مع احتمال فساد الصلاة على ذلك الساباط بل صلاة واضعه في غير هذا المحل وغير في سعة الوقت إذا كانت منافية للإزالة بل كل من يقدر على إزالته والإعانة عليها المنافية لها وإن كان الأقوى العدم ويعتبر في المارة ما يليق بها عادة فإن كانت مما يمر عليها الفرسان اعتبر ارتفاع ذلك بقدر لا يصدم الرمح ناصبا وإن كان مما يمر فيها الإبل اعتبر فيها مرورها محملة ومركوبة وعلى ظهرها محمل إن كان مرور مثل ذلك عادة ولو تضرر الجار بالإشراف عليه لم يمنع لأجله ويجوز فتح الأبواب فيها ولو انهدم روشن أحدثه فسبق جاره إلى آخر لم يكن للأول منعه إذا لم يزاحمه وإلا فوجها والأقوى جواز منعه ولا يجوز شئ منها في المرفوعة إلا بإذن أربابها ولا لأحد من أربابها ممن له باب نافذ إليها إلا بإذن الباقي ولا فرق

مخ ۲۷۹