247

والإبريسم والصوف والشعر والوبر والقطن والجوزق وجوز القز على الأقوى والأدوية بسيطها ومركبها والمختلطة المقصودة الإجزاء كدهن الورد والبنفسج وفيهما نظر إذا علم المتعاقدان مقدار إجزائهما بل ولو لم يعلماه إذا كان ذلك عرفا مطردا وكذا الأمتعة المتخذة من جنسين فصاعدا وإذا اشتبه توقف على معرفة مقدارهما ولو كان الخليط غير مقصود كالأنفحة في الجبن والملح في الخبز والماء في الخل ولو في خل الزبيب والتمر لم يضرجها لثه وكل ما يبتاع بالوزن أو الكيل ولا يعتبر في الأوصاف الاستقصاء بل ربما ينافي الصحة إذا صار سببا لعزة الوجود بحيث يمنع عن التمكن من الاقباض أو يعسر معها ذلك كما لو شرط تساوي حبوب الحنطة ويكفي في كل وصف أقل ما يصدق عليه الاسم عرفا ويجوز اشتراط ما لا يعن وجوده ولا يصح في اللحم نيا ومطبوخا ومشويا أهليا ووحشيا بريا وبحريا ولا في الجلد إذا لم ينضبط بوجه يرتفع جهالته بل مطلقا على المشهور ولا في رؤس الحيوانات المأكولة مطبوخة أو مشوية بل ولو كانت نية ولا في الخبز بأنواعه ولا في الجواهر مطلقا إلا إذا لم يتفاوت فيها الثمن تفاوتا بينا كاليواقيت الصغار التي تدخل في المعاجين وغيرها ولا اللئالي الكبار ولا في النبل المنحوت أما في عيدانه قبله فيجوز ويجوز اشتراط الحمل في الحيوان ولا يجب وصفه لأنه تابع كما يجوز إسلاف جارية معها ولد أو شاة كذلك أو لبون ولا يشترط ذكر السلامة من العيب فإنه المفهوم من الإطلاق ولا الجودة كالردائة ويجوز اشتراطهما قيل الإجماع واقع على ذكرهما وهو سهو فإن زاد الوصف في الأول وقلل في الثاني فقد زاد خيرا وأحسن ولا يجوز اشتراط الأجود بل الأردى هداية ومن الشرايط قبض الثمن قبل التفرق ولو بعد مفارقة المجلس إذا كانا مصطحبين فلو بان المقبوض مستحقا بطل إلا أن يكون الاجتماع باقيا إلا أن يكون الثمن معينا إلا أن يمضي الغير ولا يجوز تأخيره ثلاثة أيام ولو شرط تأجيله بطل ولو قبض في المجلس لقصر الأجل ولو أجل بعضه بطل فيه وفي غيره وجهان أوجههما الصحة ولو باع ولم يقبض من الثمن قبله بطل ولكن لا إثم ولو قبض البعض صح فيه دون غيره وتخيرا معا في إجازة ما يصح فيه وفسخه إذا لم يكن من أحدهما تفريط في التأخير ولو كان التأخير بتفريطه أو بتفريطهما فلا خيار له ولا لهما ولو كان الثمن كله أو بعضه دينا على البايع فاشترى المسلم فيه به أو به وبغيره صح وإن كان الأولى تركه وأولى منه ما لو وقع البيع على الكلي فيحاسبه عنه لو لم يكونا متوافقين في الجنس أو الوصف وأما لو كانا متوافقين فيهما فيكفي فيه قصد التقاص وإلا بطل ولو جعل الثمن منفعة نفسه صح ولم يعتبر القبض وكذا لو جعل سكنى الدار أو خدمة المملوك وقبضه بتسليم العين وفي اشتراطه قبل التفرق نظر ويشترط تقدير الثمن هنا بما يقدر في غيره من مطلق البيع ويجوز كون الثمن نقدا وعرضا فتقديره في كل ما سبق حتى الزرع فيما يتوقف رفع جهالته عليه على الأقوى ولا يكفي المشاهدة هنا مطلقا ولا يشترط تعيينه عند العقد ولا استمرار القبض فلو جعل الثمن ذميا ثم عين وسلم قبل التفرق جاز هذا إذا انصرف الإطلاق إلى نقد معلوم وإلا كما لو تعدد وجب تعيينه ولو سلم الثمن إلى البايع ثم أودعه عنده قبل التفرق جاز بل ولو رده عليه بدين كان له عليه

مخ ۲۴۷