245

للبلد نقد ولو غالبا وإلا لم يصح الإطلاق بل وجب التعيين فإن وجد أحدهما أو كليهما من غير جنسه قبل التفرق كان له المطالبة بالجنس وإن كان بعد التفرق بطل ولو كان الاختلاف في البعض اختص بالحكم وإن وجده معيبا من جنسه فله الفسخ مع تعذر الإبدال ومع عدمه تخير بين الرد والامساك من غير أرش ومع الاختلاف الأرش برضا المقابل ولا بعد التفرقان كان من غير الأثمان وإلا فوجهان والمطالبة بالبدل قبل التفرق ولو أخذه بعده بطل في وجه وعلى تقدير الصحة في اشتراط أخذه في مجلس الرد وجهان ولو رضي بالمعيب في كل واحد مما مر لزم البيع ولو ظهر العيب بعد التقابض وتلف المعيب من غير الجنس بطل التصرف ورد مثل التالف أو قيمته إن لم يكن له مثل ولا يمنع نقص السعر أو زيادته الرد بالعيب ولو كان أحدهما ذميا والآخر معينا تبع كل حكمه ولا يشترط تشخيص الثمن بل قبضه قبل التفرق ولا في القبض معرفة النقد والوزن فلو كان المدفوع زائدا كان أمانة لو كان متعمدا وكذا لو دفع إليه أزيد ليزنه في وقت آخر بل ولو كان غالطا في رأي وإن كان الأحوط بل الأقوى كونه مضمونا ومثله السهو والنسيان والأمانة على الأول مالكية وعلى الثاني على تقديرها شرعية فيجب ردها فورا أو إعلام المالك بها كالمضمون دون الأول هذا كله إذا وقع العقد على غير معين وأما لو وقع على معين فلو كانا متجانسين بطل العقد ولو لم يتفرقا ولو كانا مختلفين صح مطلقا ويتخير من نقص عليه بين الرد والامساك ولو كان أحدهما غير معين والآخر معينا تبع كل حكمه ولو شك في كون الزيادة عن عمد أو غيره الحق بالثاني ثم إن كل ذا إذا لم يكن مما يتسامح به عادة ويختلف به الموازين وإلا فلا يجب رده وإن استحب إلا أن يعلم من عادة المالك بخصوصه خلافه فحكمه ما مر ومثله ما لو شك في كونه من أيها هداية لا يجوز إبدال درهم أو دينار بمثله بالبيع ولا بالصلح ويشترط عليه صياغة خاتم أو سوار أو خياطة ثوب أو نحوه إلا مع نقصان ولو بغش من رصاص أو نحوه والمروي نفي البأس بأن يقول صغ لي هذا الخاتم وأبدل لك درهما طازجا بدرهم غلة ولو قلنا به لم نتعد إلى غيره ولو قال صغ لي خاتما وزنه درهم وأعطيك درهمين من غير بيع جاز بل به إن لم يتفرقا قبل القبض ولو قال صغ لي خاتما من فضة لأعطيك وزنها فضة وأجرتك للصياغة فعمل الصائغ ذلك لم يصح بيعا ولو أجر العقد عليه ويصح صلحا ولو اشترى خاتما من فضة مع فصه جاز إذا كان الثمن أكثر مما فيه منها وكذا إذا كان من الذهب واشترى به هداية يجوز بيع الأواني المصوغة من الذهب والفضة مع العلم بمقدار الجملة بغيرهما مطلقا ولو نسية وبهما وبأحدهما إذا كان الثمن أزيد بما يصلح ثمنا للآخر وإن قل نقدا لا نسية مع العلم به أو الظن إذا لم يتمكن منه واحتاج إليه مطلقا ولو لم يعلم مقدار كل وأمكن تخليصه وكان أحدهما أغلب أو كلاهما وإن استوعب الآخر الزيادة من غير شرط جاز وكذا المراكب والسيوف والقسي المحلاة بهما وإن كانت محلاة بأحدهما صح بغيره مطلقا وبه مع الزيادة تحقيقا لا تقريبا بما يصلح ثمنا لغيره وإن قل لا المساوي ولا الأقل إلا أنه لا يجوز نسية بل يلزم أن يكون في الجميع البيع نقدا بقدر المحلى أو مطلقا

مخ ۲۴۵