234

الجارية حد ولا يتعلق به الزكاة على القولين ولو اشترى عبدا له مال واشترطه المبتاع فانتزعه منه فأتلفه ثم وجد به عيبا لم يكن له الرد مطلقا ولو اشترى عبدا مأذونا في التجارة وقد ركبته الديون ولم يعلم المشتري لم يثبت له الخيار ولو اختلف البيعان في الاشتراط أو التشطير قدم قول البايع هداية يجب استبراء الأمة الموطوءة بعدم وطيها قبلا مطلقا ولو مع العزل بل والعلم بعدم الحبل على الأحوط بل مطلقا على الأحوط إلا أن يخاف منه سبق الماء والحبل إلا ساير الاستمتاعات ولو بشهوة وإن كان في الاجتناب عنها غاية التورع مدة بسبب حدوث الملك أو زواله لبراءة الرحم أو التعبد فيجب على البايع ومن في حكمه استبراء الأمة الموطوءة له حال بلوغها قبلا بل مطلقا ولو في الدبر على الأحوط إلا مع الخوف قبل بيعها بل مطلق انتقالها وكذا يجب على المشتري إذا لم يستبرئها البايع مطلقا ولو جهل بوطيه ولا يجب إذا علم عدمه ولا فرق في الأمة بين البكر و الثيب ولا بين أن تحبل ولا تحبل ولا بين أن يحتض ولا يحتض ولا في التملك بين الشراء والهبة والاسترقاق والإرث والصلح وغيرها وإن باعها قبل الاستبراء صح البيع كغيره وأثم قطعيا كما لو تركه المشتري وغيره ولا ينافيان العدالة ومدته حيضة إن كانت ممن يحتض ولو كانت حايضا حين تملك كفاه ذلك والأحوط أن يستبرئها بحيضة أخرى وإن كانت في سن من يحتض ولم تحض أو انقطع فخمسة وأربعون يوما والليالي معتبرة فيها بل الأحوط ثلاثة أشهر وإن قعدت عن المحيض أو لم تبلغه فلا استبراء لها ولكن يستحب فيهما الاستبراء بشهر فيطأ الصغيرة إذا أكملت تسع سنين بعد انتقالها إليه قبل تحيضها أو مضى خمسة و أربعين بلا استبراء وكذا يطأ اليائسة بعد الانتقال مطلقا والمدار في القعود عن الحيض على ما مضى في الحيض وفيمن لم تبلغه على التسع وإن احتمل عموم الحكم لمن لا تحمل مثلها عادة وإن تجاوز سنها عنه ولا يشترط في صحة الاستبراء كونها محللة للمولى فلو استبرئها وهي محرمة عليه بالإحرام أو الاعتكاف أو الارتداد كفى ويسقط عن المشتري ونحوه إذا أخبره أمين ثقة باستبرائها أو عدم وطئها وإن كان هو غير البايع ونحوه لكن الأولى اعتبار العدالة إلا أنه يستحب حينئذ منه أو انتقلت إليه من المرأة إذا لم يعلم بالوطي والأحوط عدم اعتباره وأولى منها الصبية ولإلحاق الصبي الذي لا يمكن منه الوطي والخنثى والممسوح والمجبوب وجه لا بأس به أو كانت زوجته فانتقلت إليه أو كاتبها ثم فسخت الكتابة أو حرمت بالارتداد منها أو من المولى ثم رجعت أو رجع وكان ارتداده مليا أو ملكها ثم أعتقها وتزوجها قبل الاستبراء وكذا لو زوجها ثم طلقها قبل الدخول وكذا لو باعتها امرأة من رجل فباعها الرجل في المجلس وكذا لو باعها من رجل ولم يسلم ثم تقايلا أو ردها بعيب ولو استبرئها المملوك كفى للمولى وكذا إذا اشترى أمة حاملا مطلقا سواء كان من المولى أو من غيره نعم لا يجوز له وطؤها قبلا بل مطلقا على الأحوط إلى أن تضع حملها أو يمضي أربعة أشهر و عشرة أيام والأحوط الأول بل له القوة ولا يحرم عليه ساير الاستمتاعات وإن كان بشهوة ولو وطي في زمن الاستبراء أثم وهل يسقط الاستبراء حينئذ وجهان الأطهر العدم وكذا فيما مر هذا كله في غير الزنا وأما فيه فالظاهر

مخ ۲۳۴