227

إلا أن الأقوى عدم اللزوم وإن لم يحرم أصل البيع فإن باع وانقضى الخيار فالظاهر اللزوم وأولى منه ما لو باعه مع مثل الخيار أو أعم وغير البيع كالبيع إذا كان لازما وهو يطرد في ساير الخيارات ثم يعم مطلق خيار الشرط كل بيع لا يترتب عليه العتق حتى السلم ولو في المسلم والصرف على الأقوى بل ساير العقود اللازمة حتى الصلح والضمان فلا النكاح والوقف بل كثير منهم على جوازه في الجايزة وهو الأظهر ولا يدخل في الطلاق والعتق والابراء بل وساير الايقاعات في رأي لم يظهر خلافه ويسقط بالاسقاط في المدة وبالتصرف الكاشف عن الالتزام بالعقد إلا أن المعتبر منه فيما اشترط الرد إذا رد وبإذنه فيه هداية خيار الروية ثابت بين الفسخ والامضاء لمن اشترى أو باع موصوفا بما يرفع الجهالة مشخصا حاضرا غير مشاهد أو غايبا إن خرج بغير ما وصف فإن زاد وصفه فالخيار للبايع خاصة وليس له المطالبة بالعوض وإن نقص فللمشتري كذلك وإن زاد ونقص بالاعتبارين فلهما وإن جبر الثاني بالأول بل وإن أعطى جبر نقصه بل ولو زاد عليه وإلا فلا خيار ولو اختار ذو الخيار والامضاء لم يكن للآخر الفسخ و يقدم الفاسخ منهما في المشترك ولو أمسك لم يكن له المطالبة بالأرش ولو كان الموصوف كليا لم يوجب خيارا لو لم يطابق بل عليه الإبدال ولا يجوز له الفسخ في البعض ولو رأى البعض كفت في الباقي لو دلت عليه كظاهر صبرة الحنطة والشعير وإلا فلو رآه جزءا ووصف الباقي تخير في الجميع ولو كان جزءا من مائة مع عدم المطابقة وليس له الاقتصار على فسخ ما لم يره ولو رضي بالمبيع بعد الاطلاع بسبب الخيار سقط الخيار ولو شرطا عدم الخيار في العقد فسد وأفسده بخلاف ما لو شرطا ثبوته ويجوز أن يشترط في الموصوف أن يسلمه بعد شهر أو أكثر أو قبله ويجوز بيعه بالحاضر والدين ولا يثبت قبل الرؤية بل بعدها فلو اختار الإمضاء قبلها أو أسقطه لم يلزم ولا فرق في الجميع بين البصير والأعمى ولا بين ما كان البيع لنفسه أو أو موكله أو مولى عليه وفي حكم الرؤية الشم واللمس والذوق فيما أفاد فائدتها وهل هو الفور أو التراخي قولان أوسطهما الثاني إلا إذا استلزم ضررا فيتعين الأول وعلى الأول لو أخر لعذر كحصول مانع أو نسيان للعقد أو للصفة السابقة أو زعم صدور الفسخ منه أو جهل بحكمه بقي خياره ولو اختلفا في اختلاف الصفة فالقول قول المشتري وإن ادعى زيادة وصف على ما ذكره البايع فالقول قول البايع بخلاف ما لو ادعى أن الموصوف ضد الموجود هداية العيب وهو الخروج عن الخلقة الأصلية بزيادة أو نقصان عينا أو صفة كإصبع زائدة أو ناقصة والحمى ولو يوما بما يسمى عيبا عرفا أو شرعا يوجب الخيار بين الرد والامضاء مع الأرش إذا كان موجبا لنقصان المالية وإلا فالرد خاصة ومنه الجنون والجذام والبرص والعمى والعور والعرج والقرن والفتق والرتق والقرع والصمم والخرس وأنواع المرض وبول الكبير في الفراش والإباق وانقطاع الحيض ستة أشهر وهي في سن من يحتض والجب والخصاء وعدم الشعر في الركب والشفل الخارج عن العادة في الزيت والبزر وهو فيما يوجب نقص قيمته ظاهر وأما فيما زادها فضلا عن المساواة

مخ ۲۲۷